� .4إال �أنه وبالرجوع �إىل ما ق�ضت به املادة ( )370من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة
1976وتعديالته ،التي تن�ص على �أنه“ :يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال
جتاوز خم�سني دينارا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني من ن�شر ب�إحدى طرق العالنية �أخبا ًرا �أو �صو ًرا �أو تعليقات
تت�صل ب�أ�سرار احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد وكانت �صحيحة �إذ كان من �ش�أن ن�شرها الإ�ساءة �إليهم”،
كما �أن املادة رقم ( )4من قانون جرائم تقنية املعلومات رقم ( )60ل�سنة ،2014التي تن�ص على �أنه “مع عدم
الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني ،من تن�صت �أو التقط �أو اعرت�ض دون م�سوغ قانوين م�ستخد ًما و�سائل فنية� ،إر�ساالً
غري موجه للعموم لبيانات و�سيلة تقنية املعلومات� ،سواء كانت البيانات مر�سلة من نظام تقنية املعلومات �أو
���ليه �أو �ضمنه ،وي�شمل هذا الإر�سال �أي انبعاثات ملوجات كهرومغناطي�سية من نظام تقنية املعلومات حتمل
معها هذه البيانات .و�إذا نتج عن التن�صت �أو االلتقاط �أو االعرتا�ض �إف�شاء للإر�سال �أو جزء منه دون م�سوغ
قانوين ُع َّد ذلك ظرفاً م�شد ًدا”.
.5وجاء البند رقم ( )7من الفقرة الأوىل يف املادة رقم ( )47من قانون املرور ،ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة
،2014لين�ص على �أنه “مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفقا لأحكام هذا القانون �أو ب�أية عقوبة �أ�شد
من�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن خم�سني
دينارا وال جتاوز خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب اً
فعل من الأفعال الآتية7- :
تعمد تعطيل �أو �إعاقة حركة املرور يف الطرق العامة� ،أو �إعاقتها”.
.6يتبني مما �سبق جليا �أن النظام القانوين يف مملكة البحرين وعلى اختالف الت�شريعات والنظم ذات ال�صلة �سواء
املقررة يف قانون العقوبات �أو قانون جرائم تقنية املعلومات حتى قانون املرور ،قد وفرت غطاء ت�شريعيا متكاملاً
يف �ش�أن حماية حقوق وحريات الأفراد و�ضمان احرتام احلياة ال�شخ�صية وحقهم يف اخل�صو�صية ،وال�سيما يف
احلد من ظاهرة التجمهر يف مواقع احلوادث املرورية بغية ت�صويرها ،وبثها على مواقع التوا�صل االجتماعي،
عالوة على ما ي�سببه التجمهر يف مواقع احلوادث املرورية لغر�ض ت�صويرها من �إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية
وتعطيل حركة ال�سري ،الأمر الذي ين�سجم من جانب �آخر مع التعليقات العامة التي خل�صت �إليها اللجنة املعنية
بحقوق الإن�سان واملوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت
�إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006والتي �أقرت على �أن “وتكفل املادة (- )17
من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية -حماية ال�شرف وال�سمعة ال�شخ�صيني ،ومن واجب
الدول �أن توفر الت�شريعات الكافية لتحقيق هذا الغر�ض ،كما يجب اتخاذ التدابري لتمكني �أي �إن�سان من �أن
يحمي نف�سه حماية فعالة من �أي اعتداءات غري قانونية حتدث بالفعل وتزويده بو�سيلة انت�صاف فعالة �ضد
4
امل�س�ؤولني عن ذلك ”...
4الفقرة ( )11من التعليق العام رقم ( :)16املادة رقم ( )17احلق يف حرمة احلياة اخلا�صة ،للجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،الدورة الثانية والثالثون (.)1988
25