‫‪� .4‬إال �أنه وبالرجوع �إىل ما ق�ضت به املادة (‪ )370‬من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة‬ ‫‪ 1976‬وتعديالته‪ ،‬التي تن�ص على �أنه‪“ :‬يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال‬ ‫جتاوز خم�سني دينارا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني من ن�شر ب�إحدى طرق العالنية �أخبا ًرا �أو �صو ًرا �أو تعليقات‬ ‫تت�صل ب�أ�سرار احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد وكانت �صحيحة �إذ كان من �ش�أن ن�شرها الإ�ساءة �إليهم”‪،‬‬ ‫كما �أن املادة رقم (‪ )4‬من قانون جرائم تقنية املعلومات رقم (‪ )60‬ل�سنة ‪ ،2014‬التي تن�ص على �أنه “مع عدم‬ ‫الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر‪ ،‬يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو‬ ‫ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬من تن�صت �أو التقط �أو اعرت�ض دون م�سوغ قانوين م�ستخد ًما و�سائل فنية‪� ،‬إر�ساالً‬ ‫غري موجه للعموم لبيانات و�سيلة تقنية املعلومات‪� ،‬سواء كانت البيانات مر�سلة من نظام تقنية املعلومات �أو‬ ‫���ليه �أو �ضمنه‪ ،‬وي�شمل هذا الإر�سال �أي انبعاثات ملوجات كهرومغناطي�سية من نظام تقنية املعلومات حتمل‬ ‫معها هذه البيانات‪ .‬و�إذا نتج عن التن�صت �أو االلتقاط �أو االعرتا�ض �إف�شاء للإر�سال �أو جزء منه دون م�سوغ‬ ‫قانوين ُع َّد ذلك ظرفاً م�شد ًدا”‪.‬‬ ‫‪ .5‬وجاء البند رقم (‪ )7‬من الفقرة الأوىل يف املادة رقم (‪ )47‬من قانون املرور‪ ،‬ال�صادر بالقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة‬ ‫‪ ،2014‬لين�ص على �أنه “مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفقا لأحكام هذا القانون �أو ب�أية عقوبة �أ�شد‬ ‫من�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر‪ ،‬يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن خم�سني‬ ‫دينارا وال جتاوز خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب اً‬ ‫فعل من الأفعال الآتية‪7- :‬‬ ‫تعمد تعطيل �أو �إعاقة حركة املرور يف الطرق العامة‪� ،‬أو �إعاقتها”‪.‬‬ ‫‪ .6‬يتبني مما �سبق جليا �أن النظام القانوين يف مملكة البحرين وعلى اختالف الت�شريعات والنظم ذات ال�صلة �سواء‬ ‫املقررة يف قانون العقوبات �أو قانون جرائم تقنية املعلومات حتى قانون املرور‪ ،‬قد وفرت غطاء ت�شريعيا متكاملاً ‬ ‫يف �ش�أن حماية حقوق وحريات الأفراد و�ضمان احرتام احلياة ال�شخ�صية وحقهم يف اخل�صو�صية‪ ،‬وال�سيما يف‬ ‫احلد من ظاهرة التجمهر يف مواقع احلوادث املرورية بغية ت�صويرها‪ ،‬وبثها على مواقع التوا�صل االجتماعي‪،‬‬ ‫عالوة على ما ي�سببه التجمهر يف مواقع احلوادث املرورية لغر�ض ت�صويرها من �إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية‬ ‫وتعطيل حركة ال�سري‪ ،‬الأمر الذي ين�سجم من جانب �آخر مع التعليقات العامة التي خل�صت �إليها اللجنة املعنية‬ ‫بحقوق الإن�سان واملوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬الذي ان�ضمت‬ ‫�إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ ،2006‬والتي �أقرت على �أن “وتكفل املادة (‪- )17‬‬ ‫من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ‪ -‬حماية ال�شرف وال�سمعة ال�شخ�صيني‪ ،‬ومن واجب‬ ‫الدول �أن توفر الت�شريعات الكافية لتحقيق هذا الغر�ض‪ ،‬كما يجب اتخاذ التدابري لتمكني �أي �إن�سان من �أن‬ ‫يحمي نف�سه حماية فعالة من �أي اعتداءات غري قانونية حتدث بالفعل وتزويده بو�سيلة انت�صاف فعالة �ضد‬ ‫‪4‬‬ ‫امل�س�ؤولني عن ذلك ‪”...‬‬ ‫‪ 4‬الفقرة (‪ )11‬من التعليق العام رقم (‪ :)16‬املادة رقم (‪ )17‬احلق يف حرمة احلياة اخلا�صة‪ ،‬للجنة املعنية بحقوق الإن�سان‪ ،‬الدورة الثانية والثالثون (‪.)1988‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3