� .20أما الت�صالح فيكون بني �أحد طريف الدعوى وهي اجلهة الإدارية (متمثلة يف النيابة العامة �أو االدعاء العام) كممثل
للمجتمع ،بحيث يقوم م�أمور ال�ضبط الق�ضائي بعر�ض الت�صالح على املتهم ،والت�صالح مق�صور على اجلنح
واملخالفات املعاقب عليها بالغرامة فقط.
أ�سي�سا على ما �سبق ،تتفق امل�ؤ�س�سة الوطنية من حيث املبد�أ مع ما تهدف �إليه ن�صو�ص املواد �أعاله كما وردت يف
.21وت� ً
ن�صو�صا ت�ساعد املتهم على �إنهاء
م�شروع القانون ،وت�ؤكد وجوب تعديل قانون الإجراءات اجلنائية بحيث يت�ضمن
ً
الق�ضية ،وت�ساعد املجني عليه على جرب ال�ضرر الواقع عليه� ،سواء ماديا �أو معنويا� ،إال �أنها ت�ستح�سن �صياغة
ن�صو�ص املواد �أعاله كما وردت يف �أ�صل م�شروع القانون ،ذلك �أنه يلزم �أن يتم ا�ستخدام م�صطلح “ال�صلح” بدال
من م�صطلح “الت�صالح” ،وهو راجع �إىل وجود فرق بني امل�صطلحني املذكورين.
.22بحيث يكون ن�ص املادة ( 21مكررا) بعد التعديل �أن “للمجني عليه �أو وكيله اخلا�ص� ،أو لورثته �أو وكيلهم
اخلا�ص ،يف اجلنح املن�صو�ص عليها يف الفقرتني الأوىل والثانية من املادة ( ،)339والفقرتني الأوىل
والثا��ية من املادة ( ،)343وللم�ضرور يف اجلنحة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من املادة ( )342من
قانون العقوبات� ،إثبات ال�صلح مع املتهم �أمام النيابة العامة �أو املحكمة بح�سب الأحوال ،ويف الأحوال الأخرى
التي ين�ص عليها القانون .ويرتتب على ال�صلح انق�ضاء الدعوى اجلنائية ،وللنيابة العامة �أن ت�أمر بوقف
تنفيذ العقوبة �إذا ح�صل ال�صلح �أثناء تنفيذها .و�إذا تعدد املجني عليهم نتيجة فعل �إجرامي واحد فال يكون
لل�صلح �أثره يف انق�ضاء الدعوى اجلنائية �إال �إذا �صدر من جميع املجني عليهم .و�إذا تعدد املجني عليهم يف
جرائم متعددة �سواء كانت مرتبطة ببع�ضها ارتباطا ال يقبل التجزئة �أو غري مرتبطة فال يكون لل�صلح �أثره
�إال بالن�سبة للدعوى اجلنائية التي �صدر ال�صلح ب�ش�أنها”.
.23ويكون ن�ص املادة ( 21مكررا ( ))1بعد التعديل �أنه “يجوز للمتهم �أو وكيله اخلا�ص �إثبات ال�صلح يف املخالفات
التي تكون عقوبتها الغرامة ،واجلنح التي يعاقب عليها بالغرامة �أو احلب�س الذي ال يزيد حده الأق�صى
على �ستة �أ�شهر .ويكون �إثبات ال�صلح لدى حمرر املح�ضر �أو النيابة العامة ،على �أن ي�سدد املتهم ن�صف احلد
الأق�صى للغرامة املقررة للعقوبة .ف�إذا �أحيلت الدعوى اجلنائية �إىل املحكمة املخت�صة ،يجوز للمتهم -يف �أية
حالة كانت عليها الدعوى� -إثبات ال�صلح قبل �صدور احلكم فيها ،على �أن ي�سدد ثالثة �أرباع احلد الأق�صى
للغرامة املقررة للعقوبة ،وي�صدر وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف قرارا بتحديد اجلهة التي يتم
ال�سداد �إليها .ويرتتب على ال�صلح انق�ضاء الدعوى اجلنائية ،وال يكون النق�ضاء الدعوى اجلنائية �أثر على
الدعوى املدنية”.
23