.6
كما �أكدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضرورة التقيد عند و�ضع قواعد �إجرائية ما�سة بحريات وحقوق الأ�شخا�ص ،بال�ضوابط
واملعايري املتفق عليها عامليا ،التي ال تخرج عن ثالثة مبادئ �أ�سا�سية تتج�سد يف مبد�أ “ال�ضرورة”� ،أي ال جمال
لو�ضع قاعدة �إجرائية مقيدة للحرية ما مل تقت�ضها ال�ضرورة ،ومبد�أ “التنا�سب” من خالل مراعاة التوازن بني
احلرية� ،أو احلق املراد امل�سا�س به والغاية املتوخاة من و�ضع القاعدة الإجرائية ،ومبد�أ “ال�شرعية” الذي يقت�ضي
احرتام ال�ضوابط املفرو�ضة عند �صياغة قاعدة قانونية ،وال تخفى �أهمية قانون الإجراءات اجلنائية من جهة
�أخرى كونه يتناول بالتف�صيل ،املبادئ الأ�سا�سية التي يقرها الد�ستور ،ولعل املبادئ املتعلقة بحرية الأفراد �أو
حرمة امل�سكن ،لأبرز دليل على ذلك.
.7حيث ت�شكل حرية الإن�سان يف التنقل والعي�ش يف املك��ن الذي يرغب واحدة من �أهم احلريات التي يحر�ص الإن�سان
اهتماما على نطاق عاملي �إذ
عليها ومتثل يف الوقت عينه م�صلحة م�ؤكدة للفرد وملجتمعه ،وقد نالت هذه احلرية
ً
تناولت املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان الن�ص عليها ،وعلى ال�صعيد الوطني اهتمت الد�ساتري الوطنية
وال�سيما الد�ستور البحريني منها ،بت�أكيد احلرية ال�شخ�صية بكل تطبيقاتها (ال�سفر واختيار حمل الإقامة،
وال�سكن والتنقل ،وغريها) وهو ما عرب عنه د�ستور مملكة البحرين 2002يف �أكرث من موطن بت�أكيد على
احلرية مطلقا وتطبيقاتها املختلفة وقانونية اجلرائم والعقوبات ،و�أنه ال ميكن �أن تفر�ض �أي عقوبة �أو تقيد حرية
�أي �شخ�ص �إال مبقت�ضى حكم ق�ضائي ووفق �إجراءات قانونية �سليمة.
.8فقد ن�صت املادة رقم ( )19من د�ستور مملكة البحرين يف البندين (�أ) و(ب) على الآتي� “ :أ .احلرية ال�شخ�صية
مكفولة وفقا للقانون .ب .ال يجوز القب�ض على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو
تقييد حريته يف الإقامة �أو التنقل �إال وفق �أحكام القانون وبرقابة من الق�ضاء”.
.9
ومن املالحظ �أن عقوبة احلب�س وفقا للمادة رقم ( )54من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار
قانون العقوبات وتعديالته ،هي من العقوبات ال�سالبة للحرية وتعد عقوبة �أ�صلية وتع ّرف ب�أنها �إيداع املحكوم
عليه �إحدى املن�ش�آت العقابية املخ�ص�صة قانو ًنا لهذا الغر�ض مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام وال يزيد حده الأق�صى
على ثالث �سنني ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك� ،إال �أن لعقوبة احلب�س �آثارا �سلبية من �ش�أنها �أن تقلل من
�أهميتها وحتد من دورها يف �إ�صالح املدان.
.10هذا بالإ�ضافة �إىل �أن املادة رقم ( )50من قانون العقوبات البحريني قد ن�صت على �أن يكون التجريد املدين من
�ضمن عقوبات اجلنح ، 3والتجريد املدين وفقا ملا ق�ضت به املادة رقم ( )53من ذات القانون هو حرمان املحكوم
عليه من كل �أو بع�ض احلقوق واملزايا الآتية :احلق يف تويل الوظائف واخلدمات العامة ،احلق يف �أن يكون ناخ ًبا �أو
منتخ ًبا يف املجال�س العامة ،احلق يف �أن يكون ناخ ًبا �أو منتخ ًبا يف الهيئات املهنية والنقابية ،ال�صالحية لأن يكون
20