.9وعليه يت�ضح جليا �أنه ا�ستنادا �إىل مبد�أ امل�ساواة الوارد يف الد�ستور ،وما ت�ضمنته �أحكام اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،أن تفعيل �أحكام االتفاقيات يلزم اتخاذ
التدابري الت�شريعية املنا�سبة التي حتظر التمييز �ضد املر�أة والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي من �ضمنها منح �أبناء
املر�أة البحرينية ذات احلقوق التي يتمتع بها املواطنون.
.10وعليه جاء امل�شروع بقانون ليحقق جملة من الأهداف النبيلة التي ارتكزت على منح الدعم للمر�أة البحرينية
املتزوجة من �أجنبي واملقيمة مع �أبنائها ممن لهم و�ضع خا�ص -ذوي الإعاقة -يف مملكة البحرين من جانب،
وال�ستكمال املنظومة الت�شريعية الداعمة للمر�أة التي من بينها القانون رقم ( )35ل�سنة 2009ب�ش�أن معاملة
زوجة البحريني غري البحرينية و�أبناء املر�أة البحرينية املتزوجة من غري بحريني معاملة املواطن البحريني يف
بع�ض الر�سوم املقررة على اخلدمات احلكومية ال�صحية والتعليمية ور�سوم الإقامة من جانب �آخر.
.11وال �سيما �أن ذوي الإعاقة من �أبناء املر�أة البحرينية ميرون بظروف �صحية ت�ستلزم توفري العناية وتقدمي اخلدمات
لهم و�صوال �إىل �إ�شباع حاجاتهم اخلا�صة عن طريق التحول من العزل �إىل الدمج ،ومن الرعاية وال�شفقة �إىل
التمتع باحلقوق ،ومن اال�ستبعاد �إىل ال�شمول ّية ،ليكونوا قادرين على الإ�سهام يف بناء املجتمع واالرتقاء به.
أ�سي�سا عليه ،ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق مع ما ورد يف امل�شروع بقانون بتعديل ن�ص املادة رقم ()2
.12وت� ً
من القانون رقم ( )74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل ذوي االعاقة ،كونه يتفق مع �أحكام الد�ستور
واالتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
.13حيث �صدر القانون رقم ( )22ل�سنة 2017بتعديل املادة رقم ( )2من القانون رقم ( )74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية
وت�أهيل وت�شغيل ذوي االعاقة.
ثان ًيا :امل�شروع بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر مبر�سوم بقانون رقم
( )64ل�سنة ( 2002املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س ال�شورى)
.1
�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن امل�شروع بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية
ال�صادر مبر�سوم بقانون رقم ( )64ل�سنة ( 2002املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س ال�شوى)،
واملتكون -ف�ضال عن الديباجة -من مادتني ،وم�ضمونه هو �إ�ضافة مادتني جديدتني برقمي ( 21مكررا)،
( 21مكررا (� ))1إىل الف�صل الثاين من الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة .2002
18