‫الفرع الأول‬ ‫الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل جمل�س ال�شورى‬ ‫تثمي ًنا للجهود التي يوليها جمل�س ال�شورى لكل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان باعتباره امل�ؤ�س�سة‬ ‫الد�ستورية ال�ضامنة للحقوق واحلريات العامة‪ ،‬فقد ورد �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما‬ ‫جمموعه عدد طلبني للح�صول فيها على مرئياتها‪ ،‬وهما كما يلي‪:‬‬ ‫� اً‬ ‫أول‪ :‬امل�شروع بقانون بتعديل املادة (‪ )2‬من القانون رقم (‪ )74‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل‬ ‫ذوي الإعاقة‪:‬‬ ‫‪� .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن امل�شروع بقانون بتعديل املادة (‪ )2‬من القانون رقم (‪ )74‬ل�سنة‬ ‫‪ 2006‬ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة‪ ،‬واملت�ضمن ‪ -‬ف�ضال عن الديباجة ‪ -‬مادة واحدة و�أخرى مادة‬ ‫تنفيذية‪ ،‬ويهدف �إىل دعم الظروف التي متر بها املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي واملقيمة مبملكة البحرين‬ ‫مع �أبنائها مبا يتفق وت�شريعات اململكة الداعمة للمر�أة البحرينية‪ ،‬باعتبار �أن هذه الفئة متر بظروف �صحية‬ ‫ت�ستلزم توفري العناية واخلدمات املنا�سبة الحتياجاتها‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫�إذ ن�صت املادة رقم (‪ - )2‬كما وردت يف امل�شروع بقانون ‪ -‬على �أنه “ت�سري �أحكام هذا القانون على الأ�شخا�ص‬ ‫ذوي الإعاقة من البحرينيني وعلى ذوي الإعاقة من �أبناء املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي املقيمني‬ ‫�إقامة دائمة مبملكة البحرين”‪ ،‬يف حني �أن ذات الن�ص كما ورد يف �أ�صل القانون يق�ضي ب�أنه‪ “ :‬ت�سري �أحكام‬ ‫هذا القانون على ذوي االعاقة البحرينيني”‪.‬‬ ‫‪ .3‬و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف مرئياتها �أنها ملا كان د�ستور مملكة البحرين وبالتحديد يف املادة رقم (‪ )18‬منه‬ ‫لين�ص �صراحة على �أن “النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية‪ ،‬ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق‬ ‫واحلريات والواجبات العامة‪ ،‬ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة”‪.‬‬ ‫وهو ما يعني �أن الد�ستور الذي يعد �أ�سا�س النظام القانوين يف الدولة جاء م�ؤكدا �أن املواطنني ب�إطالقهم �سواء‬ ‫كانوا رجاال �أو ن�ساء مت�ساوون يف احلقوق واحلريات كافة ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو الدين‬ ‫�أو اللغة �أو العقيدة‪.‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3