الرتبية والتعليم قرارا بتحويلهم �إىل العام املقبل ،مربرة �صدور قرارها هذا بعدم �إكمالهم �سن ال�ساد�سة ميالدية
ح�سبما هو م�سجل يف �شهادة امليالد الأ�صلية ،وهي ال�سن القانونية للتعليم الإلزامي التي وردت يف املادة رقم ()6
من القانون رقم ( )27ل�سنة 2005ب�ش�أن التعليم ،حيث ن�صت على �أن“ :التعليم الأ�سا�سي حق للأطفال الذين
يبلغون ال�ساد�سة من عمرهم يف بداية العام الدرا�سي ،وتلتزم اململكة بتوفريه لهم ،ويلزم الآباء �أو �أولياء
الأمور بتنفيذه ،وذلك على مدى ت�سع �سنوات درا�سية على الأقل ،وي�صدر الوزير القرارات الالزمة لتنظيم
وتنفيذ الإلزام بالن�سبة للآباء و�أولياء الأمور ،”...الأمر الذي �أثار انتقادات وا�سعة بني �أولياء الأمور.
.34وعلى �إثر ذلك قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية بالبحث يف مدى توافق هذا القرار مع ال�صكوك وااللتزامات الدولية ململكة
البحرين ،حيث تبني �أن �إجراءات وزارة الرتبية والتعليم ال تتنافى مع �أي من ال�صكوك الدولية وال تعترب من قبيل
التمييز ،بل �إن ُعد متييزا فهو يعد من قبيل التمييز الإيجابي الذي ي�صب يف �صالح حق الطفل يف احل�صول على
التعليم ال�سليم وذلك لإتاحة التعليم للطلبة امل�ستجدين ب�أف�ضل ُ�ص َو ِر ِه ،حيث �إن قبول جميع من هم من مواليد
الفرتة املذكورة �سوف يحمل الوزارة وامل�ؤ�س�سات التعليمية ما يفوق طاقتها اال�ستيعابية يف املدار�س وال�صفوف
التعليمية ،الأمر الذي قد ي�ؤثر يف حق الطفل يف تلقي التعليم ال�سليم.
.35كما تابعت امل�ؤ�س�سة الوطنية ت�صريحات وزير الرتبية والتعليم ب�ش�أن �إنذار ويل �أمر الطالب املنقطع عن الدرا�سة
لفرتة تبلغ ع�شرة �أيام مت�صلة �أو منف�صلة ،وذلك بكتاب م�سجل بعلم الو�صول ملوافاة الوزارة ب�أ�سباب انقطاع
الطالب عن الدرا�سة ،ويف حال عدم قبول الوزارة لأ�سباب انقطاع الطالب �أو عدم ا�ستجابة ويل الأمر للإنذار،
يتم �إعداد تقرير م�شفوع بامل�ستندات وير�سل �إىل وزير الرتبية والتعليم التخاذ القرار اخلا�ص ب�إحالة املخالفة �إىل
النيابة العامة لتحريك الدعوى الق�ضائية ،تنفيذا لأحكام املادة الثامنة من القانون رقم ( )27ل�سنة 2005ب�ش�أن
التعليم ،التي ن�صت على �أنه“ :يعاقب بغرامة ال تزيد على مائة دينار والد الطفل �أو املتويل �أمره �إذا ت�سبب
يف تخلف الطفل الذي بلغ �سن الإلزام عن االلتحاق بالتعليم � ،أو انقطاعه دون عذر مقبول عن احل�ضور �إىل
املدر�سة مدة ع�شرة �أيام مت�صلة �أو منف�صلة خالل ال�سنة الدرا�سية ،وال حترك الدعوى اجلنائية يف احلالتني
�إال بناء على طلب من الوزارة ،وبعد قيامها ب�إنذار املخالف بكتاب مو�صى عليه م�صحوب بعلم الو�صول”.
.36وتبني للم�ؤ�س�سة الوطنية �أن الأحكام الواردة يف املادة ال�سابقة جاءت متوافقة مع ال�صكوك الدولية ،وخا�صة
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي ن�صت الفقرة الأوىل من املادة رقم ( )26فيه على �أنه“ :لكل �شخ�ص احلق
يف التعليم ،ويجب �أن يكون التعليم يف مراحله الأوىل والأ�سا�سية على الأقل باملجان” ،.كما ن�صت اتفاقية
حقوق الطفل ،التي ان�ضمت �إليها مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة ،2006 1991يف
املادة رقم ( )28منها على �أن“ :تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل يف التعليم ،وحتقيقا للإعالن الكامل
لهذا احلق تدريجيا وعلى �أ�سا�س تكاف�ؤ الفر�ص ،تقوم بوجه خا�ص بجعل التعليم االبتدائي �إلزاميا ومتاحا
102