‫االنتخابية كافة‪ ،‬م عدم المساس بنتائج مقعد الكوتا على اعتبار أنها سليمة‪ ،‬وبتاريخ ‪4112/4/12‬م‪ ،‬تم‬ ‫اإلعالن عن فوز المرشح الوحيد بالتزكية‪.‬‬ ‫كما شهد عام ‪4112‬م‪ ،‬تقديم العديد من الطعون بعكدم دسكتورية قكانون االنتخكاب رقكم ء‪ )49‬لعكام ‪4114‬م‪،‬‬ ‫الذي أجريت االنتخابات النيابية بموجب أحكام ‪ ،‬كان من أبرزها الطعون ال ال كة التكي أجحيلكت إلكى محكمكة‬ ‫التمييز‪ ،‬وجاء في الطعن األول دف ً بعدم دستورية قانون االنتخاب وطلب إحالت إلكى المحكمكة الدسكتورية‪،‬‬ ‫إال أن محكمككة التمييككز قككررت رفض ك ‪ ،‬وبالتككالي عككدم إحالت ك إلككى المحكمككة الدسككتورية واعككادة ملككف القضككية‬ ‫لمحكمة االستئناف للسير في الدعوك األساسية‪ ،‬فيما قررت محكمة التمييز إحالة الدف ال اني بعدم صكحة‬ ‫نيابة نائب الكدائرة ال انية‪/‬محافركة العاصكمة الفكائز بموجكب االنتخابكات التكميليكة‪ ،‬إلكى المحكمكة الدسكتورية‪،‬‬ ‫كاء علككى قككانون االنتخككاب رقككم ء‪ )49‬لسككنة‬ ‫اسككتناداً إلككى أن نيابككة المسككتدعى ضككدت باطلككة؛ ألنهككا جككاءت بنك ً‬ ‫‪4114‬م‪ ،‬وقد تضمن نصوصاً جوهرية رير دستورية‪ ،‬مما يجعل االنتخابكات التكي جكرت بموجبك ونتائجهكا‬ ‫باطلة‪ ،‬إال أن المحكمة الدستورية قررت رد الطعن‪ 1‬المحال إليهكا مكن محكمكة التمييكز بعكدم دسكتورية قكانون‬ ‫االنتخككاب ألسككباب شكككلية تم لككت‪ ،‬بعككدم دف ك رسككوم الطعككن بعككدم دسككتورية القككانون والبككالغ مقككدارت ء‪)491‬‬ ‫دينا ار‪ ،4‬ويرك المركز الوطني لحقوق اإلنسان بضن كان يتوجب علكى المحكمكة إبكال مقكدم الطلكب بضكرورة‬ ‫دف رسوم الطعن قبل انقضاء المدة القانونية المحددة للنرر في ‪.‬‬ ‫كما قبلت محكمة التمييز الطعكن ال الكا المقكدم بعكدم دسكتورية قكانون االنتخكاب لمخالفتك مبكدأ المسكاواة بكين‬ ‫األردنيين وعدم التمييز بينهم‪ ،‬إذ اعتبر الطعن أن هنا تميي اًز بين األردنيين على أسكاس العكرق أو الكدين‪،‬‬ ‫وهو رير مشرو بصراحة ن‬ ‫المكادة ء‪ )6‬مكن الدسكتور‪ ،‬وقكد أحالكت محكمكة التميكز الطعكن إلكى المحكمكة‬ ‫الدس ككتورية بت ككاريخ ‪4114/1/19‬م‪ ،‬ول ككم تص ككدر المحكم ككة الدس ككتورية حكمه ككا ب ككالطعن حت ككى ت ككاريخ إع ككداد‬ ‫التقرير‪.2‬‬ ‫كم ك ككا شك ك ككهد عكك ككام ‪4112‬م‪ ،‬إج ك ك كراء انتخابكك ككات فرعيكك ككة فك ك ككي ك ك ككالا دوائك ك ككر فرعي ك ككة‪ ،‬جك ك ككرت األول ك ك كى بتك ك ككاريخ‬ ‫‪4112/4/41‬م‪ ،‬في الدائرة االنتخابية المحليكة ال انيكة بمحافركة العاصكمة‪ ،‬إذ تنكافس علكى المقعكد التكميلكي‬ ‫ء‪ )17‬مرشحاً‪ ،‬وجرت عملية االقت ار في ء‪ )64‬مركك اًز؛ اشكتملت علكى ء‪ )427‬صكندوقاً انتخابيكاً‪ ،‬وقكد أعلكن‬ ‫‪1‬‬ ‫الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد‪ ،‬ء‪ ،)9449‬تاريخ ‪4112/11/21‬م‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫يذكر ان المحكمة الدستورية قررت بتاريخ ‪4114/9/19‬م‪ ،‬رد الدعوك شكال لعدم وجود عالقة بين اسباب الطعن واسباب تحري الدعوك‪.‬‬ ‫‪.4726 ،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عمكان‪ ،‬مسكتنداً‬ ‫وكان المحامي إسالم الحرحشي تقدم بطعن فكي ال لكا األول مكن شكهر حزيكران فكي نتكائج االنتخابكات التكميليكة فكي الكدائرة ال انيكة فكي ّ‬ ‫في إلى عدم دستورية قانون االنتخاب رقم ء‪ )49‬لسنة ‪4114‬م‪.‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3