االنتخابية كافة ،م عدم المساس بنتائج مقعد الكوتا على اعتبار أنها سليمة ،وبتاريخ 4112/4/12م ،تم
اإلعالن عن فوز المرشح الوحيد بالتزكية.
كما شهد عام 4112م ،تقديم العديد من الطعون بعكدم دسكتورية قكانون االنتخكاب رقكم ء )49لعكام 4114م،
الذي أجريت االنتخابات النيابية بموجب أحكام ،كان من أبرزها الطعون ال ال كة التكي أجحيلكت إلكى محكمكة
التمييز ،وجاء في الطعن األول دف ً بعدم دستورية قانون االنتخاب وطلب إحالت إلكى المحكمكة الدسكتورية،
إال أن محكمككة التمييككز قككررت رفض ك ،وبالتككالي عككدم إحالت ك إلككى المحكمككة الدسككتورية واعككادة ملككف القضككية
لمحكمة االستئناف للسير في الدعوك األساسية ،فيما قررت محكمة التمييز إحالة الدف ال اني بعدم صكحة
نيابة نائب الكدائرة ال انية/محافركة العاصكمة الفكائز بموجكب االنتخابكات التكميليكة ،إلكى المحكمكة الدسكتورية،
كاء علككى قككانون االنتخككاب رقككم ء )49لسككنة
اسككتناداً إلككى أن نيابككة المسككتدعى ضككدت باطلككة؛ ألنهككا جككاءت بنك ً
4114م ،وقد تضمن نصوصاً جوهرية رير دستورية ،مما يجعل االنتخابكات التكي جكرت بموجبك ونتائجهكا
باطلة ،إال أن المحكمة الدستورية قررت رد الطعن 1المحال إليهكا مكن محكمكة التمييكز بعكدم دسكتورية قكانون
االنتخككاب ألسككباب شكككلية تم لككت ،بعككدم دف ك رسككوم الطعككن بعككدم دسككتورية القككانون والبككالغ مقككدارت ء)491
دينا ار ،4ويرك المركز الوطني لحقوق اإلنسان بضن كان يتوجب علكى المحكمكة إبكال مقكدم الطلكب بضكرورة
دف رسوم الطعن قبل انقضاء المدة القانونية المحددة للنرر في .
كما قبلت محكمة التمييز الطعكن ال الكا المقكدم بعكدم دسكتورية قكانون االنتخكاب لمخالفتك مبكدأ المسكاواة بكين
األردنيين وعدم التمييز بينهم ،إذ اعتبر الطعن أن هنا تميي اًز بين األردنيين على أسكاس العكرق أو الكدين،
وهو رير مشرو بصراحة ن
المكادة ء )6مكن الدسكتور ،وقكد أحالكت محكمكة التميكز الطعكن إلكى المحكمكة
الدس ككتورية بت ككاريخ 4114/1/19م ،ول ككم تص ككدر المحكم ككة الدس ككتورية حكمه ككا ب ككالطعن حت ككى ت ككاريخ إع ككداد
التقرير.2
كم ك ككا شك ك ككهد عكك ككام 4112م ،إج ك ك كراء انتخابكك ككات فرعيكك ككة فك ك ككي ك ك ككالا دوائك ك ككر فرعي ك ككة ،جك ك ككرت األول ك ك كى بتك ك ككاريخ
4112/4/41م ،في الدائرة االنتخابية المحليكة ال انيكة بمحافركة العاصكمة ،إذ تنكافس علكى المقعكد التكميلكي
ء )17مرشحاً ،وجرت عملية االقت ار في ء )64مركك اًز؛ اشكتملت علكى ء )427صكندوقاً انتخابيكاً ،وقكد أعلكن
1
الجريدة الرسمية ،العدد ،ء ،)9449تاريخ 4112/11/21م،
2
يذكر ان المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 4114/9/19م ،رد الدعوك شكال لعدم وجود عالقة بين اسباب الطعن واسباب تحري الدعوك.
.4726 ،
4
عمكان ،مسكتنداً
وكان المحامي إسالم الحرحشي تقدم بطعن فكي ال لكا األول مكن شكهر حزيكران فكي نتكائج االنتخابكات التكميليكة فكي الكدائرة ال انيكة فكي ّ
في إلى عدم دستورية قانون االنتخاب رقم ء )49لسنة 4114م.
13