‫منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ 3.2‬دور المؤسسات الوطنية في آليات الشكاوى اإلقليمية‬ ‫ميكن للمؤساست الوطنية االستفادة من آليات الشكاوى اإلقليمية بطرق عدة‪ ،‬حيث ميكهنا أن تاسعد األفراد عىل تقديم الشكاوى‬ ‫ـارشة‪ ،‬وأن تقــدم موجــزات ألصدقــاء المحكمــة‪ ،‬وكذلــك أن تســعى للحصــول عــى مركــز االنتــاب أو‬ ‫أو ترفــع الدعــاوى القضائيــة مبـ ً‬ ‫االعتمــاد مــن اآلليــات اإلقليميــة حــى يتســى لهــا تقديــم األدلــة والدفــاع عــن وجهــات نظرهــا‪.‬‬ ‫يف أبريل‪/‬نيــان ‪ ،2008‬قدمــت جلنــة حقــوق اإلنــان األيرلنديــة‪ ،‬نيابــة عــن المجموعــة األوروبيــة للمؤســات الوطنيــة حلقــوق‬ ‫اإلنــان‪ ،‬إىل المحكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــان موجــز ًا ألصدقــاء المحكمــة يف القضيــة المرفوعــة مــن ‪ DD‬ضــد ليتوانيــا‪ .‬وكان هــذا‬ ‫أول طلــب مــن نوعــه تقدمــه جمموعــة إقليميــة مــن المؤســات الوطنيــة إىل حمكمــة دوليــة‪.‬‬ ‫واســتكما ًال لتلــك اخلطــوة‪ ،‬وضعــت المجموعــة األوروبيــة للمؤســات الوطنيــة إجــراءات لمراقبــة القضايــا المنظــورة أمــام المحكمــة‬ ‫األوروبيــة حلقــوق اإلنــان‪ .‬وأصبحــت القضايــا المرتبطــة مبجــاالت االهتمــام ذات األولويــة الــي تتعامــل مــع قضايــا حقــوق اإلنــان‬ ‫العامــة ختضــع اآلن للتتبــع والمراجعــة بصفــة دور يــة‪ ،‬ممــا ياسعــد عــى حتديــد القضايــا االســراتيجية الــي تســتدعي تدخــل أصدقــاء‬ ‫المحكمــة‪ .‬ويف حالــة اســتيفاء القضيــة لهــذه المعايــر‪ ،‬تتــوىل اللجنــة األيرلنديــة حلقــوق اإلنــان‪ ،‬حبكــم رئاســها للمجموعــة اإلقليميــة‪،‬‬ ‫إحالــة القضيــة إىل المؤسســة الوطنيــة يف الدولــة المدعــى علهيــا‪ ،‬أو إىل المجموعــة األوروبيــة يف حالــة عــدم وجــود مؤسســة وطنيــة يف‬ ‫ذلــك البلــد‪.‬‬ ‫تضطلــع المؤســات الوطنيــة أيضـ ًا بــدور يف رفــع مســتوى الوعــي العــام بنتــاجئ الشــكاوى عــى الصعيــد الوطــي ونــر الســوابق القضائيــة‬ ‫عــى اجلهــات الفاعلــة القانونيــة والقضائيــة‪ .‬وباإلضافــة إىل ذلــك‪ ،‬ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تراقــب عــن كثــب مــدى تنفيــذ‬ ‫الســلطات للقــرارات واألحــكام الصــادرة‪.‬‬ ‫يتــوىل أمــن المظالــم الغواتيمــايل (‪ )Procurador de los Derechos Humanos‬ماسعــدة األفــراد عــى رفــع القضايــا إىل جلنــة‬ ‫البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــان‪.‬‬ ‫الم َّ‬ ‫كلفة بالزيارات‬ ‫‪ .4‬اآلليات ُ‬ ‫تتسم غالبية اآلليات الدولية بأهنا تفاعلية وال تتدخل إال بعد وقوع التعذيب أو سوء المعاملة‪ .‬ولكن يف اآلونة األخرية أنشئت آليات‬ ‫تؤدي دور ًا وقائي ًا مهم ًا‪ ،‬وال سيما من خالل نظام قوامه زيارات منتظمة يقوم هبا خرباء مستقلون ألماكن االحتجاز‪.‬‬ ‫‪ 4.1‬البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب‬ ‫اعتُ مِ د الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب مبوجب قرار للجمعية العامة لألمم المتحدة يف ديســمرب‪/‬كانون األول ‪2002‬‬ ‫ودخل حزي النفاذ يف يونيو‪/‬حزيران ‪.2006‬‬ ‫وينشئ الربوتوكول االختياري نظام ًا قوامه زيارات منتظمة جلميع أماكن االحتجاز يضطلع هبا نوعان من اآلليات‪:‬‬ ‫•اللجنة الفرعية لمنع التعذيب‬ ‫•“اآلليات الوقائية الوطنية” (‪ )NPMs‬واليت جيب إناشؤها يف كل دولة صدقت عىل الربوتوكول االختياري‪.‬‬ ‫•‬ ‫ً‬ ‫•يفتح الربوتوكول االختياري آفاقا جديدة يف منظومة حقوق اإلناسن لثالثة أسباب رئيسية‪.‬‬ ‫أوالً‪ ،‬فإنــه يشــدد بقــوة عــى الوقايــة‪ ،‬وذلــك مــن خــال نظــام اســتبايق لز يــارة أما كــن االحتجــاز‪ ،‬بــد ًال مــن االســتجابة لالنهتــاكات بعــد‬ ‫وقوعهــا‪.‬‬ ‫ثانيـ ًا‪ ،‬يضــع الربوتوكــول هنجـ ًا تكميليـ ًا بــن اجلهــود الوقائيــة عــى المســتوى الــدويل والمســتوى الوطــي‪ ،‬ممــا خيلــق عالقــة “ثالثيــة” مبتكــرة بــن‬ ‫ســلطات الدولــة واللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب واآلليــات الوقائيــة الوطنيــة‪.‬‬ ‫وأخــر ًا‪ ،‬يعتمــد هــذا الهنــج عــى العمــل التعــاوين مــع الــدول لمنــع وقــوع انهتــاكات وحتســن محايــة األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم أ كــر‬ ‫ممــا يعتمــد عــى اإلدانــة العلنيــة‪ .‬لــذا يتعــن عــى الــدول الدخــول يف حــوار مســتمر مــع كل مــن اللجنــة الفرعيــة واآلليــات الوقائيــة حــول‬ ‫تنفيــذ التوصيــات‪.‬‬ ‫‪ | 74‬الفصل السابع‪ :‬التعاون مع اآلليات الدولية‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents