‫الجزء الثاني منع التعذيب‪ :‬مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم الثالث العمل كآلية رقابة‬ ‫‪ 3.1‬نظرة عامة على آليات الشكاوى اإلقليمية‬ ‫‪ 3.1.1‬النظام األوروبي‬ ‫مبارشة إىل المحكمة األوروبية حلقوق اإلناسن‪.‬‬ ‫تُرفع الشكاوى الفردية‬ ‫ً‬ ‫جيب توافر الرشوط التالية حىت تنظر المحكمة يف الشكوى‪:‬‬ ‫•أن تكون الشكوى مشمولة باالتفاقية األوروبية‬ ‫•أن تكون سبل االنتصاف المحلية قد استُ نفدت (أو امتدت لفرتات طويلة للغاية)‬ ‫ُقدم الشكوى يف غضون ستة أهشر من صدور قرار من السلطات المحلية‬ ‫•أن ت َّ‬ ‫• ّأل يكون قد سبق النظر يف الشكوى من قبل آلية أخرى من آليات الشكاوى الدولية‪.‬‬ ‫‪ 3.1.2‬النظام األفريقي‬ ‫أنشــئت اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــان والشــعوب لمراقبــة امتثــال الــدول للميثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنــان والشــعوب‪ .‬وجيــوز‬ ‫للجنــة أيض ـ ًا النظــر يف الشــكاوى الفرديــة أو اجلماعيــة‪.‬‬ ‫وجيب توافر الرشوط التالية حىت تنظر اللجنة يف الشكوى‪:‬‬ ‫• ّأل تكون الشكوى جمهولة المصدر‬ ‫•أن تكون الشكوى مشمولة بالميثاق األفريقي‬ ‫•أال تكون الشكوى مستندة حرص ًا إىل تقارير واسئل اإلعالم‬ ‫•أن تكون سبل االنتصاف المحلية قد استُ نفدت‬ ‫ُقدم الشكوى يف غضون فرتة معقولة من استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪.‬‬ ‫•أن ت َّ‬ ‫يف عــام ‪ 1998‬اعتُ مــد بروتوكــول إلنــاء حمكمــة أفريقيــة حلقــوق اإلنــان‪ .‬ودخــل الربوتوكــول حــز النفــاذ يف عــام ‪ ،2004‬ولكــن أرجــئ‬ ‫العمــل بــه لصــدور قــرار يقــي بدجمهــا مــع حمكمــة العــدل األفريقيــة التابعــة لالحتــاد األفريقــي‪.‬‬ ‫وسيكون من حق هذه المحكمة دراسة الشكاوى المقدمة من‪:‬‬ ‫•اللجنة‬ ‫•الدولة الطرف اليت رفعت شكوى إىل المحكمة‬ ‫•الدولة الطرف اليت ُرفعت ضدها شكوى‬ ‫يتعرض مواطن لها النهتاك حقوقه اإلناسنية‬ ‫•الدولة الطرف اليت‬ ‫َّ‬ ‫•المنظمات احلكومية الدولية األفريقية‪.‬‬ ‫وســيكون مــن حــق المحكمــة األفريقيــة أيضـ ًا دراســة الشــكاوى المقدمــة مــن المنظمــات غــر احلكوميــة واألفــراد يف حــال أصــدرت الدولــة‬ ‫المعنيــة إعالنـ ًا بقبــول ذلــك‪.‬‬ ‫‪ 3.1.3‬نظام البلدان األمريكية‬ ‫يتضمــن نظــام البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــان آليتــن همــا‪ :‬جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــان وحمكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق‬ ‫اإلناسن‪.‬‬ ‫المقدمة إىل اللجنة إىل االتفاقية األمريكية حلقوق اإلناسن أو إىل معايري حقوق اإلناسن األاسسية‪ ،‬وخاصة‬ ‫ميكن أن تستند الشكاوى‬ ‫َّ‬ ‫اإلعــان األمريكــي حلقــوق وواجبــات اإلنــان‪ .‬وينطبــق هــذا األخــر يف حــال لــم تكــن الدولــة المعنيــة بالشــكوى طرفـ ًا يف االتفاقيــة‪.‬‬ ‫وباإلضافة إىل ذلك‪ ،‬تقع عىل اللجنة مسؤولية مراقبة االلزتام باتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه‪.‬‬ ‫و ُيشرتط إلحالة الشكاوى إىل المحكمة أن‪:‬‬ ‫•تكون الشكوى لها عالقة بدولة طرف يف االتفاقية‪،‬‬ ‫•تكون الدولة الطرف قبلت باختصاص المحكمة‪.‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬التعاون مع اآلليات الدولية | ‪73‬‬

Select target paragraph3