منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
مختارات مرئية
ـدم المعنـ َـون Preventing Tortureلماشهــدة روســلني نونــان ،رئيســة جلنــة
اذهــب إىل القــرص المـ َ
التنســيق الدوليــة ورئيســة جلنــة حقــوق اإلنــان النيوزيلنديــة ،وهــي تناقــش أهميــة تعــاون المؤســات
الوطنيــة مــع جلنــة مناهضــة التعذيــب.
انقــر عــى ‘ماشهــدة المــواد المرئيــة المختصــة’ ثــم اخــر ‘المــادة 9-التعامــل مــع جلنــة مناهضــة التعذيــب
(مقابلــة موســعة)’.
1.3.2عملية التحقيق التي تجريها اللجنة
ميكــن للجنــة مناهضــة التعذيــب أن جتــري حتقيقـ ًا رسيـ ًا يف مزاعــم التعذيــب يف حــال تلقهيــا معلومــات موثوقــة تفيــد بوجــود ممارســة مهنجيــة
للتعذيــب يف بلــد معــن .وقــد يشــمل هــذا التحقيــق القيــام بز يــارة للبلــد المعــي.
وعــى الرغــم مــن رسيــة تقر يــر التحقيــق ،إال أن اللجنــة تقــدم ملخصـ ًا لتقر يــر التحقيــق يف تقريرهــا الســنوي .وباإلضافــة إىل ذلــك فــإن جمــرد
إجــراء حتقيــق قــد يكــون لــه يف حــد ذاتــه أثــر إجيــايب .وهنــاك عــدد حمــدود مــن الــدول ال ترغــب يف أن جتــري اللجنــة مثــل هــذه التحقيقــات،
ومــن ثــم قدمــت حتفظـ ًا عــى المــادة ذات الصلــة -المــادة - 20عنــد تصديقهــا عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
وبعــد الز يــارة القطر يــة حتــدد اللجنــة مــا إذا كان التعذيــب ممارســة مهنجيــة .وقــد وضعــت اللجنــة المعايــر التاليــة لتحديــد المقصــود
بالتعذيــب “المهنجــي”:
ومتعمدة يف أجزاء كبرية من البالد.
•أن يكون التعذيب ممارسة اعتيادية وواسعة االنتاشر
َّ
•رمبا يكون هذا التعذيب ،أو ال يكون ،نتيجة مبارشة لسياسة احلكومة.
•قد يؤدي التقاعس عن سن قوانني متنع التعذيب أيض ًا إىل زيادة الطابع المهنجي للتعذيب.
دور المؤساست الوطنية فيما خيص عملية التحقيق
ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تــزود اللجنــة مبعلومــات موثوقــة عــن االســتخدام المهنجــي للتعذيــب يف البلــد المعــي وأن تقــدم لهــا
الدعــم أيضـ ًا لماسعدهتــا يف إجــراء التحقيقــات .وميكــن للمؤســات الوطنيــة ،قبــل وأثنــاء الز يــارة ،أن تلتقــي بالوفــد وتقــدم معلومــات
إضافيــة ،م��ـع الوضــع يف اعتبارهــا الطابــع الــري للتحقيــق .وقــد تشــمل هــذه المعلومــات اقرتاحــات بــأن أما كــن االحتجــاز الــي ميكــن
زيارهتــا ،ومزاعــم التعذيــب ،والماسئــل الــي ينبغــي للجنــة مناقشــها مــع الدولــة.
1.3.3الشكاوى الفردية
قــد جيــوز للجنــة مناهضــة التعذيــب النظــر يف شــكاوى األفــراد يف حــال قبلــت الدولــة المعنيــة هــذا اإلجــراء وفقـ ًا للمــادة 22مــن اتفاقيــة
مناهضــة التعذيــب .إذا كان األمــر كذلــك ،ميكــن ألي فــرد أن يتقــدم بشــكوى حــول تعرضــه للتعذيــب أو ســوء المعاملــة .وميكــن بــد ًال
مــن ذلــك أن يتقــدم أقــارب الشــخص أو ممثــل عنــه أو مؤسســة وطنيــة بالشــكوى إذا تعــذر ذلــك عــى الضحيــة .وليــس هنــاك حــد زمــي
لتقديــم الشــكوى .ومــع ذلــك جيــب أن يكــون االنهتــاك المزعــوم قــد حــدث بعــد قبــول الدولــة إلجــراءات تقديــم الشــكاوى.
وباإلضافة إىل مزاعم التعذيب أو ســوء المعاملة ،ميكن للفرد أن يتقدم بشــكوى أيض ًا يف حالة عدم وفاء الدولة بالزتاماهتا المنصوص
علهيــا يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب .وقــد تتصــل أخطــر الشــكاوى مبــا يــي:
•الهتديد برتحيل الشخص إىل بلد يتعرض فيه خلطر التعذيب
•عدم إجراء حتقيق رسيع وفعال يف مزاعم التعذيب
•عدم حصول ضحية التعذيب عىل تعويض مناسب
انتعت حتت التعذيب يف اإلجراءات القضائية.
•استخدام أقوال ُ ِ
وال جيوز للجنة التحقيق يف شكوى يف األحوال التالية:
•عدم قبول الدولة إلجراءات تقديم البالغات الفردية
•ورود البالغ من شخص جمهول الهوية
| 66الفصل السابع :التعاون مع اآلليات الدولية