منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
ويف عــام 2006حثــت جلنــة حقــوق اإلنــان الكنديــة احلكومــة عــى تنفيــذ المالحظــات اخلتاميــة للجنــة حقــوق اإلنــان وإلغــاء جــزء مــن
قانــون حقــوق اإلنــان الكنــدي.
1.2دور المؤسسات الوطنية وإجراءات تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات
1.2.1إجراءات تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات
هنــاك مخــس جلان/هيئــات معاهــدات 2تســتطيع أن تنظــر يف الشــكاوى المقدمــة مــن األشــخاص الذيــن يعتقــدون بانهتــاك حقوقهــم
المنصــوص علهيــا يف المعاهــدات ذات الصلــة .وال جيــوز تقديــم شــكاوى إال ضــد الــدول الــي اعرتفــت باختصــاص اللجنــة يف النظــر يف
الشــكاوى المقدمــة مــن األفــراد .واعتمــاد ًا عــى المعاهــدة المعنيــة ،تعلــن الدولــة الطــرف اعرتافهــا باختصــاص اللجنــة مــن خــال إصــدار
إعــان مبوجــب مــادة مــن مــواد المعاهــدة أو بــأن تصبــح طرف ـ ًا يف الربوتوكــول االختيــاري.
جيــوز ألي شــخص أن يرفــع شــكوى إىل جلنــة مــن اللجــان ضــد أي دولــة تســتويف هــذه الــروط .كمــا جيــوز ألي شــخص أن يتقــدم بشــكوى
نيابــة عــن شــخص آخــر إذا حصــل عــى موافقتــه أو إذا اســتطاع كاتهبــا أن يســوق مــرر ًا للتــرف دون احلصــول عــى هــذه الموافقــة .وليــس
هنــاك حــد زمــي رســمي لتقديــم شــكوى ،وإن كان يفضــل تقدميهــا يف أرسع وقــت ممكــن بعــد اســتنفاد ســبل االنتصــاف المحليــة .ويف
ـادة مــا ُتقـ َّـدم
احلــاالت العاجلــة جيــوز للجــان أن تطلــب مــن الدولــة الطــرف اختــاذ “تدابــر مؤقتــة” لمنــع وقــوع “رضر ال ميكــن إصالحــه” .وعـ ً
هــذه االلتمــااست لمنــع تنفيــذ إجــراءات ال ميكــن العــودة فهيــا ،مثــل تنفيــذ حكــم باإلعــدام أو ترحيــل شــخص ُمعـ َّـرض خلطــر التعذيــب.
و ُي َ
ـاء عــى المعلومــات المكتوبــة الــي قدمهــا صاحــب الشــكوى ،أو مــن ينــوب عنــه ،والدولــة الطــرف يف اجتماعــات
نظــر يف الشــكاوى بنـ ً
مغلقــة .وتــدرج اللجــان قراراهتــا بــأن الشــكاوى الفرديــة يف تقاريرهــا الســنوية .ويف حــال التأ كــد مــن وجــود انهتــاك يتعــن عــى الدولــة
أن توفــر ســبيالً فعــا ًال لالنتصــاف وأن تقــدم رد ًا للجنــة خــال المهلــة المحــددة .ويعتمــد ســبيل االنتصــاف المقــرح عــى نــوع االنهتــاكات
كتشــفة .تلــزم الدولــة ،بنيــة حســنة ،بتنفيــذ النتــاجئ الــي توصلــت إلهيــا اللجنــة وتوفــر ســبل انتصــاف مناســبة.
الم َ
ُ
ـر هــذه
ويقــدم عضــو مــن كل جلنــة ،يســمى المقــرر اخلــاص ،معلومــات دور يــة إىل جلنتــه حــول تنفيــذ كل قــرار مــن القــرارات و ُتنـ َ
المعلومــات يف تقار يــر اللجــان .ويشــجع المقــرر اخلــاص الدولــة عــى تنفيــذ قــرار اللجنــة مــن خــال إصــدار طلبــات خاصــة ،وكتابــة راسئــل
تذكريية منتظمة للحصول عىل معلومات ،والتاشور مع ممثيل الدولة ،ويف بعض األحيان زيارة البلد المعين .كما يشجع جملس حقوق
اإلنــان الــدول عــى تنفيــذ قــرارات اللجــان مــن خــال االســتعراض الــدوري الاشمــل.
عــى الرغــم مــن عــدم امتثــال بعــض الــدول لقــرارات اللجــان ،إال أن عــدد ًا كبــر ًا مهنــا وفــرت أشــكا ًال متنوعــة مــن ســبل االنتصــاف لمقدمــي
الشــكاوى بعــد صــدور القــرارات .إذ قدمــت الكثــر مــن الــدول تعويضــات لبعــض مقدمــي الشــكاوى ،وأطلقــت رساحهــم مــن الســجن،
وأعــادت فتــح دعــاوى جنائيــة ،وأوقفــت عمليــات لرتحيــل األفــراد ،ومنحــت تصــارحي لإلقامــة ،وخففــت أحــكام باإلعــدام ،وعدلــت
ترشيعــات وســيااست ثبــت خمالفهتــا للمعاهــدات.
2.1.2دور المؤسسات الوطنية في تعزيز إجراءات تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات
يف حالة قبول الدولة إلجراءات الشــكاوى الفردية ،ميكن للمؤســات الوطنية أن ترفع مســتوى الوعي العام هبذا البند من المعاهدة
وأن تنظــر يف ماسعــدة األفــراد عــى تقديــم الشــكاوى .وقــد يتســى للمؤســات الوطنيــة أيضـ ًا ،اعتمــاد ًا عــى واليهتــا ،أن ترفــع الشــكاوى
إىل هيئــات المعاهــدات نيابــة عــن األفــراد.
وميكــن للمؤســات الوطنيــة نــر القــرارات الصــادرة عــن هيئــات المعاهــدات بــأن الشــكاوى الفرديــة ،فضــاً عــن متابعــة هــذه
القــرارات وحماولــة ضمــان تنفيــذ احلكومــة لهــا.
كمــا ميكــن لالســتنتاجات الصــادرة عــن هــذه الهيئــات أن تكــون مصــدر ًا مهم ـ ًا الجهتــادات قضائيــة قــد تفيــد المؤســات الوطنيــة يف
عملهــا.
يف عــام ،2007اســتندت اللجنــة األســرالية حلقــوق اإلنــان إىل االجهتــاد القضــايئ للجنــة حقــوق اإلنــان يف النتيجــة الــي توصلــت إلهيــا
مــن أن 58قانونـ ًا مــن القوانــن االحتاديــة كانــت خمالفــة اللزتامــات اســراليا يف جمــال حقــوق اإلنــان.
2
جلنــة حقــوق اإلنــان ،وجلنــة القضــاء عــى التميــز العنــري ،وجلنــة مناهضــة التعذيــب ،وجلنــة القضــاء عــى التميــز ضــد المــرأة ،وجلنــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ويف المســتقبل قــد ختتــص جلنــة العمــال المهاجر يــن واللجنــة المعنيــة حبــاالت االختفــاء القــري أيض ـ ًا بالنظــر يف الشــكاوى الفرديــة.
| 64الفصل السابع :التعاون مع اآلليات الدولية