الجزء الثاني منع التعذيب :مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم األول الترويج إلطار قانوني فعال
ومرا كــز الرشطــة .وجيــب أن تكــون الســجالت متاحــة بهسولــة جلميــع األطــراف المعنيــة 4 .إذ ميكــن أن ياسعــد وجــود ثغــرات وتناقضــات يف
دخلــة يف الســجالت عــى تنبيــه فــرق المراقبــة للمخاطــر المحتملــة لوقــوع حــاالت تعذيــب أو ســوء معاملــة.
الم َ
البيانــات ُ
الفصل بين االستجواب واالحتجاز
ينبغــي توز يــع مســؤولية االســتجواب واالحتجــاز بــن هيئتــن خمتلفتــن .إذ يكــون للهيئــات المختلفــة أولويــات خمتلفــة وجمــاالت خــرة خمتلفــة
وسالسل قيادة خمتلفة .وميكن أن ياسعد إرشاك هيئتني خمتلفتني يف محاية المحتجزين من احتمال استغالل ظروف احتجازهم للتأثري
عــى ســلوكهم أثنــاء االســتجواب .وباإلضافــة إىل ذلــك ،ميكــن لــكل هيئــة مهنمــا أن تكــون مبثابــة مراقــب لعمــل األخــرى.
وضع مدونة سلوك إلجراء االستجوابات
جيــب أن تكــون هنــاك مدونــة ســلوك تضــع معايــر تفصيليــة وحمــددة إلجــراء اســتجوابات الرشطــة .وينبغــي أن تتنــاول المدونــة ماسئــل
مــن نــوع المــدة المســموح هبــا إلجــراء المقابلــة ،وفــرات الراحــة ،وموقــع وهويــة األشــخاص المقــرر وجودهــم أثنــاء المقابلــة ،وكيفيــة إجــراء
مقابلــة مــع شــخص واقــع حتــت تأثــر المخــدرات .وتُعتــر عمليــة وضــع هــذه المدونــة مفيــدة يف حــد ذاهتــا ألهنــا تشــجع مســؤويل الرشطــة
عــى حتديــد الممــاراست المناســبة والفعالــة لعملهــم .ينبغــي أن تكــون مدونــة الســلوك متاحــة للجمهــور وأن ُتقـ َّـدم جلميــع األشــخاص
المحرومــن مــن حريهتــم.
ً
ً
مرئيا
صوتيا و/أو
تسجيل االستجوابات
ال تقتــر مزايــا التســجيل الصــويت أو المــريئ عــى ز يــادة شــفافية عمليــة االســتجواب وإمنــا ميكــن أن متتــد للرشطــة أيض ـ ًا .إذ ياسعــد
التســجيل الصــويت أو المــريئ عــى مراقبــة وضمــان الــزام الرشطــة مبدونــة قواعــد الســلوك أثنــاء االســتجوابات.
إنشاء آليات مستقلة للتفتيش
إن اضطــاع هيئــات المراقبــة المســتقلة بز يــارات منتظمــة ومفاجئــة جلميــع أما كــن االحتجــاز ياسعــد يف منــع منــو ثقافــة الرسيــة ويوفــر
ضمانــة مهمــة لألشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم.
مختارات مرئية
ـدم المعنـ َـون Preventing Tortureلماشهــدة المز يــد عــن الكيفيــة الــي ميكــن
اذهــب إىل القــرص المـ َ
هبــا لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تــروج إلصــاح القوانــن والســيااست لمنــع التعذيــب وســوء
المعاملــة.
انقــر عــى ‘ماشهــدة المــواد المرئيــة المختصــة’ ثــم اخــر ‘المــادة 3-المؤســات الوطنيــة حلقــوق اإلنــان:
اصــاح القوانــن والســيااست’.
النقاط الرئيسية :الفصل الثالث
•ميكــن لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تــروج للتصديــق عــى معاهــدات حقــوق اإلنــان
الدوليــة ذات الصلــة ،مثــل اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والربوتوكــول االختيــاري الملحــق هبــا.
•ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تشــجع اإلصــاح القانــوين ،وخاصــة جعــل التعذيــب جرميــة مبوجــب
القانــون المحــي.
•ميكن للمؤساست الوطنية أن تشجع إصالح إجراءات االحتجاز.
4
ينــص التعليــق العــام رقــم 20للجنــة حقــوق اإلنــان عــى أنــه «لضمــان احلمايــة الفعليــة للمحتجز يــن ،ينبغــي اختــاذ ترتيبــات لوضعهــم يف أما كــن معــرف هبــا رســمي ًا كأما كــن
ـر االطــاع علهيــا للمعنيــن ،مبــا يف ذلــك
احتجــاز ،وحلفــظ أســماهئم وأما كــن احتجازهــم ،فضــاً عــن أســماء األشــخاص المســؤولني عــن احتجازهــم ،يف ســجالت يتــاح وييـ َّ
األقــارب واألصدقــاء» (الفقــرة .)11
الفصل الثالث :تشجيع اإلصالحات القانونية واإلجرائية | 31