‫منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في الوصول إلى طبيب‬ ‫إن تطبيــق حــق الشــخص يف تلقــي فحــص طــي مــن طبيــب مســتقل ‪ -‬ومــن اختيــاره إذا أمكــن ‪ -‬ياسعــد أيض ـ ًا عــى احلــد مــن منــو ثقافــة‬ ‫الرسيــة يف أما كــن االحتجــاز‪ .‬إذ ميكــن للفحــص الطــي أن حيــدد احلالــة البدنيــة للشــخص وقــت إلقــاء القبــض عليــه أو اعتقالــه‪ ،‬وهــو مــا‬ ‫ميكــن أن يكــون رادعـ ًا قويـ ًا ألعمــال التعذيــب وأن ياسعــد أيضـ ًا عــى كشــف التعذيــب يف حــال وقوعــه‪ .‬وميكــن أن حيــدد الفحــص الطــي‬ ‫أيض ًا ما إذا كان الشــخص يعاين من أي ماشكل صحية قد يؤدي االحتجاز إىل تفاقمها‪ 3 .‬وينبغي لســلطات االحتجاز أن تســجل نتاجئ‬ ‫الفحــص الطــي رســمي ًا وأن تتيــح للشــخص وحماميــه االطــاع علهيــا‪.‬‬ ‫‪Image: APF / Michael Power‬‬ ‫قاض‬ ‫ٍ‬ ‫الحق في المثول أمام‬ ‫ـاض دون إبطــاء‪ .‬وينبغــي للقــايض أن يتأ كــد مــن قانونيــة توقيفــه‬ ‫جيــب أن ُيســمح ألي شــخص ُيلقــى القبــض عليــه بالمثــول أمــام قـ ٍ‬ ‫واحتجــازه‪ .‬ميكــن للقــايض أيض ـ ًا أن حيقــق يف أي شــكوى قــد يرفعهــا الشــخص‪ .‬وحــى يف حالــة عــدم وجــود شــكوى رســمية‪ ،‬جيــب أن‬ ‫يكــون مبقــدور القــايض‪ ،‬حبكــم موقعــه‪ ،‬اختــاذ اإلجــراء المناســب إذا كانــت هنــاك إصابــات واضحــة أو عالمــات أخــرى تــدل عــى تعــرض‬ ‫الشــخص للتعذيــب أو ســوء المعاملــة‪.‬‬ ‫‪ 3.2‬إجراءات االحتجاز األخرى‬ ‫تركــز إجــراءات االحتجــاز التاليــة حتديــد ًا عــى حرمــان األشــخاص مــن حريهتــم مــن جانــب مســؤويل الرشطــة‪ .‬وهــي حتــدد أفضــل الممــاراست‬ ‫الــي تــويص هبــا اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة‪ ،‬مثــل اللجنــة األوروبيــة لمنــع التعذيــب‪.‬‬ ‫يف عــام ‪ ،2006‬اعتمــد منتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة جمموعــة مــن المعايــر اإلجرائيــة التفصيليــة‬ ‫بــأن اســتجواب المحتجز يــن – هــي المعايــر الدنيــا لالســتجواب – كان قــد وضعهــا المجلــس االســتاشري للحقوقيــن‪.‬‬ ‫االحتفاظ بسجالت رسمية‬ ‫إن االحتفــاظ بســجالت رســمية يعطــي ضمانــة حاســمة للمحتجز يــن‪ ،‬وذلــك لكوهنــا أداة مهمــة لتســجيل مــكان كل شــخص طــوال فــرة‬ ‫احتجــازه‪ ،‬وكذلــك للتأ كــد مــن اتبــاع إجــراءات االحتجــاز الصحيحــة‪ .‬لــذا ينبغــي االهتمــام بدقــة حفــظ الســجالت يف مجيــع أما كــن االحتجــاز‬ ‫‪3‬‬ ‫انظر قضية ميســر يس ضد اســراليا‪ ،‬جلنة حقوق اإلناسن‪ ،‬البالغ رقم ‪ ،900/1999‬اآلراء المعتمدة يف ‪ 28‬أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪2002‬؛ وقضية ألربت ويلســون ضد‬ ‫الفلبــن‪ ،‬جلنــة حقــوق اإلنــان‪ ،‬البــاغ رقــم ‪ ،868/1999‬اآلراء المعتمــدة يف ‪ 30‬أكتوبر‪/‬ترشيــن األول ‪.2003‬‬ ‫‪ | 30‬الفصل الثالث‪ :‬تشجيع اإلصالحات القانونية واإلجرائية‬

Select target paragraph3