منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
الحق في الوصول إلى طبيب
إن تطبيــق حــق الشــخص يف تلقــي فحــص طــي مــن طبيــب مســتقل -ومــن اختيــاره إذا أمكــن -ياسعــد أيض ـ ًا عــى احلــد مــن منــو ثقافــة
الرسيــة يف أما كــن االحتجــاز .إذ ميكــن للفحــص الطــي أن حيــدد احلالــة البدنيــة للشــخص وقــت إلقــاء القبــض عليــه أو اعتقالــه ،وهــو مــا
ميكــن أن يكــون رادعـ ًا قويـ ًا ألعمــال التعذيــب وأن ياسعــد أيضـ ًا عــى كشــف التعذيــب يف حــال وقوعــه .وميكــن أن حيــدد الفحــص الطــي
أيض ًا ما إذا كان الشــخص يعاين من أي ماشكل صحية قد يؤدي االحتجاز إىل تفاقمها 3 .وينبغي لســلطات االحتجاز أن تســجل نتاجئ
الفحــص الطــي رســمي ًا وأن تتيــح للشــخص وحماميــه االطــاع علهيــا.
Image: APF / Michael Power
قاض
ٍ
الحق في المثول أمام
ـاض دون إبطــاء .وينبغــي للقــايض أن يتأ كــد مــن قانونيــة توقيفــه
جيــب أن ُيســمح ألي شــخص ُيلقــى القبــض عليــه بالمثــول أمــام قـ ٍ
واحتجــازه .ميكــن للقــايض أيض ـ ًا أن حيقــق يف أي شــكوى قــد يرفعهــا الشــخص .وحــى يف حالــة عــدم وجــود شــكوى رســمية ،جيــب أن
يكــون مبقــدور القــايض ،حبكــم موقعــه ،اختــاذ اإلجــراء المناســب إذا كانــت هنــاك إصابــات واضحــة أو عالمــات أخــرى تــدل عــى تعــرض
الشــخص للتعذيــب أو ســوء المعاملــة.
3.2إجراءات االحتجاز األخرى
تركــز إجــراءات االحتجــاز التاليــة حتديــد ًا عــى حرمــان األشــخاص مــن حريهتــم مــن جانــب مســؤويل الرشطــة .وهــي حتــدد أفضــل الممــاراست
الــي تــويص هبــا اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة ،مثــل اللجنــة األوروبيــة لمنــع التعذيــب.
يف عــام ،2006اعتمــد منتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة جمموعــة مــن المعايــر اإلجرائيــة التفصيليــة
بــأن اســتجواب المحتجز يــن – هــي المعايــر الدنيــا لالســتجواب – كان قــد وضعهــا المجلــس االســتاشري للحقوقيــن.
االحتفاظ بسجالت رسمية
إن االحتفــاظ بســجالت رســمية يعطــي ضمانــة حاســمة للمحتجز يــن ،وذلــك لكوهنــا أداة مهمــة لتســجيل مــكان كل شــخص طــوال فــرة
احتجــازه ،وكذلــك للتأ كــد مــن اتبــاع إجــراءات االحتجــاز الصحيحــة .لــذا ينبغــي االهتمــام بدقــة حفــظ الســجالت يف مجيــع أما كــن االحتجــاز
3
انظر قضية ميســر يس ضد اســراليا ،جلنة حقوق اإلناسن ،البالغ رقم ،900/1999اآلراء المعتمدة يف 28أكتوبر/ترشين األول 2002؛ وقضية ألربت ويلســون ضد
الفلبــن ،جلنــة حقــوق اإلنــان ،البــاغ رقــم ،868/1999اآلراء المعتمــدة يف 30أكتوبر/ترشيــن األول .2003
| 30الفصل الثالث :تشجيع اإلصالحات القانونية واإلجرائية