‫الجزء الثاني منع التعذيب‪ :‬مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم األول الترويج إلطار قانوني فعال‬ ‫كانــت اللجنــة األفغانيــة المســتقلة حلقــوق اإلنــان عضــو ًا يف اللجنــة المســؤولة عــن صياغــة قانــون الســجون ومرا كــز االحتجــاز‪،‬‬ ‫والــذي اعتمــده الربلمــان األفغــاين يف يوليو‪/‬متــوز ‪ .2007‬وتتمتــع اللجنــة حالي ـ ًا بعضويــة المجلــس األعــى للســجون وجنحــت يف‬ ‫حشــد المنــارصة لوجــود ممثــل عــن المجتمــع المــدين أيض ـ ًا يف المجلــس‪.‬‬ ‫‪ .3‬إصالح إجراءات االحتجاز‬ ‫إن وضع إطار قانوين يتضمن األحكام المبينة أعاله هو أحد العنارص األاسســية يف حظر ومنع أعمال التعذيب وغريه من أشــكال ســوء‬ ‫المعاملــة‪ .‬ولكــن مــن الــروري أيضـ ًا وضــع إجــراءات مفصلــة وملموســة لضمــان عمــل اإلطــار القانــوين بشــكل فعــال عــى أرض الواقــع‪.‬‬ ‫وقــد يكــون مــن المناســب أيضـ ًا إدراج بعــض أهــم هــذه اإلجــراءات يف القانــون نفســه‪.‬‬ ‫ونظــر ًا ألن مجيــع حــاالت التعذيــب تقريبـ ًا حتــدث يف اخلفــاء‪ ،‬فــإن تشــجيع ز يــادة الشــفافية يف أما كــن االحتجــاز ميثــل خطــوة كبــرة حنــو منــع‬ ‫التعذيــب ألنــه يز يــل الكثــر مــن احتمــاالت وقــوع التعذيــب‪ .‬باإلضافــة إىل ذلــك‪ ،‬هنــاك عــدة إجــراءات أخــرى ميكــن أن توفــر ضمانــات‬ ‫مهمــة وتاسعــد يف تقليــل خطــر تعــرض األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم لســوء المعاملــة‪.‬‬ ‫لــذا ينبغــي لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تعمــل بنــاط عــى تشــجيع وتأييــد اعتمــاد إجــراءات احتجــاز حتقــق قــدر ًا أ كــر مــن‬ ‫الشــفافية وتوفــر ضمانــات عمليــة‪.‬‬ ‫‪ 3.1‬مساهمة إجراءات االحتجاز في تحقيق الشفافية‬ ‫تــويص جلنــة مناهضــة التعذيــب وجلنــة حقــوق اإلنــان واآلليــات اإلقليميــة باعتمــاد عــدة ضمانــات إجرائيــة هتــدف إىل تقليــل احتمــال‬ ‫‪1‬‬ ‫وقــوع التعذيــب وســوء المعاملــة يف أما كــن االحتجــاز‪.‬‬ ‫حظر أماكن االحتجاز غير المصرح بها‬ ‫ال يصــح احتجــاز األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم يف أما كــن احتجــاز غــر مــرح هبــا‪ ،‬إذ ال يوجــد يف هــذه األما كــن أي إجــراءات أو‬ ‫ســجالت وبالتــايل ال ميكــن توفــر احلمايــة المؤسســية للمحتجز يــن‪ .‬لــذا ينبغــي أن يكــون احتجــاز األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم يف‬ ‫أما كــن غــر مــرح هبــا جرم ـ ًا جنائي ـ ًا‪.‬‬ ‫منع الحبس االنفرادي‬ ‫يــؤدي احلبــس االنفــرادي ‪ -‬وهــو عــزل الشــخص وقطــع اتصالــه بالعالــم اخلارجــي – إىل خلــق بيئــة مواتيــة للتعذيــب‪ ،‬وخاصــة عندمــا يطــول‬ ‫هــذا الوضــع‪ .‬لــذا جيــب أن ُيســمح جلميــع األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم بتلقــي ز يــارات مــن حماميهيــم وأرسهــم وغريهــم‪ .‬وجيــب أن‬ ‫‪2‬‬ ‫تكــون أي اســتثناءات لذلــك حمــددة بوضــوح يف القانــون وأن تكــون لمــدة حمــدودة وحتــت إرشاف القضــاء‪.‬‬ ‫الحق في إبالغ طرف ثالث‬ ‫مــن الــروري أن ُيســمح للشــخص الــذي ُيلقــى القبــض عليــه باالتصــال بأحــد أفــراد عائلتــه أو أحــد أصدقائــه أو حماميــه أو ممثــل القنصليــة‬ ‫أو أي شــخص مــن اختيــاره إلبالغــه بإلقــاء القبــض عليــه ومــكان احتجــازه‪.‬‬ ‫بمحام‬ ‫ٍ‬ ‫الحق في االستعانة‬ ‫ـارشة‪ ،‬وخاصــة أثنــاء اســتجوابه‪ ،‬ميكــن أن يقلــل بشــكل كبــر‬ ‫إن ضمــان إمكانيــة وصــول الشــخص إىل حمــام بعــد إلقــاء القبــض عليــه مبـ ً‬ ‫مــن خطــر تعرضــه للتعذيــب‪ .‬وباإلضافــة إىل ذلــك‪ ،‬يســتطيع المحامــي تقديــم المشــورة بــأن قانونيــة اعتقــال موكلــه واختــاذ اإلجــراءات‬ ‫ـام وتلقــي ز يــارات منــه‪ ،‬وأن‬ ‫ـام احلــق يف االتصــال مبحـ ٍ‬ ‫للتعامــل مــع أي شــكاوى ُيتمــل تقدميهــا‪ .‬وجيــب أن يتضمــن حــق االســتعانة مبحـ ٍ‬ ‫يتضمــن أيض ـ ًا ‪ -‬مــن حيــث المبــدأ ‪ -‬احلــق يف أن يكــون المحامــي حــارض ًا أثنــاء االســتجواب‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫انظــر جلنــة مناهضــة التعذيــب‪ ،‬التعليــق العــام رقــم ‪ ،2‬تنفيــذ الــدول األطــراف للمــادة ‪ ،2‬وخاصــة الفقــرة ‪ 13‬الــي تنــص عــى‪« :‬تنطبــق ضمانــات أاسســية معينــة عــى‬ ‫مجيــع األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم (‪ .)...‬وتشــمل هــذه الضمانــات‪ ،‬يف مجلــة أمــور‪ ،‬االحتفــاظ بســجل رســمي بأســماء المحتجز يــن‪ ،‬وحــق المحتجز يــن يف إبالغهــم‬ ‫حبقوقهــم‪ ،‬واحلــق يف احلصــول فــور ًا عــى ماسعــدة قانونيــة وماسعــدة طبيــة مســتقلتني ويف االتصــال باألقــارب (‪ .»)...‬انظــر أيض ـ ًا التعليــق العــام رقــم ‪ 20‬للجنــة حقــوق‬ ‫اإلنــان خبصــوص حظــر التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية (المــادة ‪.)7‬‬ ‫ذكــرت جلنــة حقــوق اإلنــان يف تعليقهــا العــام رقــم ‪ 20‬أنــه «ينبغــي أيضـ ًا اختــاذ ترتيبــات ضــد االحتجــاز االنفــرادي» (الفقــرة ‪ .)11‬انظــر أيضـ ًا قضيــة بــوالي كامبــوس ضــد‬ ‫بــرو‪ ،‬جلنــة حقــوق اإلنــان‪ ،‬البــاغ رقــم ‪ ،577/1994‬اآلراء المعتمــدة يف ‪ 6‬نوفمرب‪/‬ترشيــن الثــاين ‪.1997‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬تشجيع اإلصالحات القانونية واإلجرائية | ‪29‬‬

Select target paragraph3