الجزء الثاني منع التعذيب :مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم األول الترويج إلطار قانوني فعال
كانــت اللجنــة األفغانيــة المســتقلة حلقــوق اإلنــان عضــو ًا يف اللجنــة المســؤولة عــن صياغــة قانــون الســجون ومرا كــز االحتجــاز،
والــذي اعتمــده الربلمــان األفغــاين يف يوليو/متــوز .2007وتتمتــع اللجنــة حالي ـ ًا بعضويــة المجلــس األعــى للســجون وجنحــت يف
حشــد المنــارصة لوجــود ممثــل عــن المجتمــع المــدين أيض ـ ًا يف المجلــس.
.3إصالح إجراءات االحتجاز
إن وضع إطار قانوين يتضمن األحكام المبينة أعاله هو أحد العنارص األاسســية يف حظر ومنع أعمال التعذيب وغريه من أشــكال ســوء
المعاملــة .ولكــن مــن الــروري أيضـ ًا وضــع إجــراءات مفصلــة وملموســة لضمــان عمــل اإلطــار القانــوين بشــكل فعــال عــى أرض الواقــع.
وقــد يكــون مــن المناســب أيضـ ًا إدراج بعــض أهــم هــذه اإلجــراءات يف القانــون نفســه.
ونظــر ًا ألن مجيــع حــاالت التعذيــب تقريبـ ًا حتــدث يف اخلفــاء ،فــإن تشــجيع ز يــادة الشــفافية يف أما كــن االحتجــاز ميثــل خطــوة كبــرة حنــو منــع
التعذيــب ألنــه يز يــل الكثــر مــن احتمــاالت وقــوع التعذيــب .باإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك عــدة إجــراءات أخــرى ميكــن أن توفــر ضمانــات
مهمــة وتاسعــد يف تقليــل خطــر تعــرض األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم لســوء المعاملــة.
لــذا ينبغــي لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تعمــل بنــاط عــى تشــجيع وتأييــد اعتمــاد إجــراءات احتجــاز حتقــق قــدر ًا أ كــر مــن
الشــفافية وتوفــر ضمانــات عمليــة.
3.1مساهمة إجراءات االحتجاز في تحقيق الشفافية
تــويص جلنــة مناهضــة التعذيــب وجلنــة حقــوق اإلنــان واآلليــات اإلقليميــة باعتمــاد عــدة ضمانــات إجرائيــة هتــدف إىل تقليــل احتمــال
1
وقــوع التعذيــب وســوء المعاملــة يف أما كــن االحتجــاز.
حظر أماكن االحتجاز غير المصرح بها
ال يصــح احتجــاز األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم يف أما كــن احتجــاز غــر مــرح هبــا ،إذ ال يوجــد يف هــذه األما كــن أي إجــراءات أو
ســجالت وبالتــايل ال ميكــن توفــر احلمايــة المؤسســية للمحتجز يــن .لــذا ينبغــي أن يكــون احتجــاز األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم يف
أما كــن غــر مــرح هبــا جرم ـ ًا جنائي ـ ًا.
منع الحبس االنفرادي
يــؤدي احلبــس االنفــرادي -وهــو عــزل الشــخص وقطــع اتصالــه بالعالــم اخلارجــي – إىل خلــق بيئــة مواتيــة للتعذيــب ،وخاصــة عندمــا يطــول
هــذا الوضــع .لــذا جيــب أن ُيســمح جلميــع األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم بتلقــي ز يــارات مــن حماميهيــم وأرسهــم وغريهــم .وجيــب أن
2
تكــون أي اســتثناءات لذلــك حمــددة بوضــوح يف القانــون وأن تكــون لمــدة حمــدودة وحتــت إرشاف القضــاء.
الحق في إبالغ طرف ثالث
مــن الــروري أن ُيســمح للشــخص الــذي ُيلقــى القبــض عليــه باالتصــال بأحــد أفــراد عائلتــه أو أحــد أصدقائــه أو حماميــه أو ممثــل القنصليــة
أو أي شــخص مــن اختيــاره إلبالغــه بإلقــاء القبــض عليــه ومــكان احتجــازه.
بمحام
ٍ
الحق في االستعانة
ـارشة ،وخاصــة أثنــاء اســتجوابه ،ميكــن أن يقلــل بشــكل كبــر
إن ضمــان إمكانيــة وصــول الشــخص إىل حمــام بعــد إلقــاء القبــض عليــه مبـ ً
مــن خطــر تعرضــه للتعذيــب .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يســتطيع المحامــي تقديــم المشــورة بــأن قانونيــة اعتقــال موكلــه واختــاذ اإلجــراءات
ـام وتلقــي ز يــارات منــه ،وأن
ـام احلــق يف االتصــال مبحـ ٍ
للتعامــل مــع أي شــكاوى ُيتمــل تقدميهــا .وجيــب أن يتضمــن حــق االســتعانة مبحـ ٍ
يتضمــن أيض ـ ًا -مــن حيــث المبــدأ -احلــق يف أن يكــون المحامــي حــارض ًا أثنــاء االســتجواب.
1
2
انظــر جلنــة مناهضــة التعذيــب ،التعليــق العــام رقــم ،2تنفيــذ الــدول األطــراف للمــادة ،2وخاصــة الفقــرة 13الــي تنــص عــى« :تنطبــق ضمانــات أاسســية معينــة عــى
مجيــع األشــخاص المحرومــن مــن حريهتــم ( .)...وتشــمل هــذه الضمانــات ،يف مجلــة أمــور ،االحتفــاظ بســجل رســمي بأســماء المحتجز يــن ،وحــق المحتجز يــن يف إبالغهــم
حبقوقهــم ،واحلــق يف احلصــول فــور ًا عــى ماسعــدة قانونيــة وماسعــدة طبيــة مســتقلتني ويف االتصــال باألقــارب ( .»)...انظــر أيض ـ ًا التعليــق العــام رقــم 20للجنــة حقــوق
اإلنــان خبصــوص حظــر التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية (المــادة .)7
ذكــرت جلنــة حقــوق اإلنــان يف تعليقهــا العــام رقــم 20أنــه «ينبغــي أيضـ ًا اختــاذ ترتيبــات ضــد االحتجــاز االنفــرادي» (الفقــرة .)11انظــر أيضـ ًا قضيــة بــوالي كامبــوس ضــد
بــرو ،جلنــة حقــوق اإلنــان ،البــاغ رقــم ،577/1994اآلراء المعتمــدة يف 6نوفمرب/ترشيــن الثــاين .1997
الفصل الثالث :تشجيع اإلصالحات القانونية واإلجرائية | 29