منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
.2تشجيع اإلصالح القانوني
تتضمــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــدة تدابــر مهمــة تاسهــم يف منــع التعذيــب .وعندمــا تصــدق أي دولــة عــى المعاهــدة فإهنــا تصبــح
ُملزَ مــة بتنفيــذ هــذه التدابــر يف قوانيهنــا وســيااسهتا المحليــة.
تلعــب المؤســات الوطنيــة يف هــذه الــدول دور ًا مهمـ ًا يف تقييــم مــا إذا كان اإلطــار القانــوين الوطــي مســتوفي ًا للــروط المنصــوص علهيــا
يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب .وإذا لــم يكــن األمــر كذلــك ،جيــب عــى المؤســات الوطنيــة أن تســتغل واليهتــا يف تشــجيع اإلصالحــات
القانونيــة الرضور يــة.
ويف الدول ذات النظام األحادي – اليت تكون فهيا االلزتامات الدولية جزء ًا مبارش ًا من اإلطار القانوين الوطين – جيب عىل مؤساست
حقوق اإلناسن الوطنية مراقبة الوضع لتقييم ما إذا كان هناك احرتام لهذه االلزتامات عىل أرض الواقع.
تجريم التعذيب (المادة )4
تقــدم المــادة 1مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب تعريف ـ ًا واضح ـ ًا للتعذيــب .وميــز هــذا التعر يــف بــن التعذيــب وغــره مــن اجلرائــم مثــل
االغتصــاب أو االعتــداء أو القتــل ،وإن كان ميكــن أن يكــون هنــاك نــوع مــن التداخــل بينــه وبــن هــذه اجلرائــم.
وفيما ييل العنارص الثالثة الرئيسية لتعريف التعذيب:
ً
ً
قصد به إحلاق ألم شديد أو معاناة شديدة -سواء بدنيا أو نفسيا -بشخص ما
•عمل ُي َ
•يرتكبه موظف يف الدولة ،سواء مبوافقهتا أو سكوهتا
•لغرض معني ،مثل احلصول عىل معلومات أو العقاب أو الرتهيب.
تلــزم اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــدول األطــراف بــإدراج التعذيــب كجرميــة حمــددة يف قوانيهنــا اجلنائيــة .وتــويص جلنــة مناهضــة التعذيــب
أن تســتخدم الــدول األطــراف -كحــد أدىن -تعر يــف التعذيــب الــوارد يف االتفاقيــة.
درجــة بالفعــل -يف القانــون
لــذا جيــب أن تدعــو مؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة إىل إدراج جرميــة التعذيــب المحــددة -إذا لــم تكــن ُم َ
اجلنــايئ لبالدهــا ،وذلــك وفقـ ًا للمــادة 1مــن االتفاقيــة.
كما تشرتط االتفاقية عىل الدول أن تضمن أن تكون جلرمية التعذيب عقوبة تتفق وفداحة هذا اجلرم.
المنتزَ عة عن طريق التعذيب (المادة )15
عدم قبول األدلة ُ
ينبغــي أن ينــص القانــون اجلنــايئ بوضــوح عــى عــدم قبــول أي أدلــة ُتنــزع حتــت التعذيــب يف الدعــاوى اجلنائيــة المرفوعــة ضــد هــذا
الشــخص .وينبغــي أن تعمــل مؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة عــى التأ كــد مــن احــرام هــذا القانــون عــى أرض الواقــع.
تطبيق مبدأ الوالية القضائية العالمية لمحاكمة مرتكبي التعذيب (المواد )5-9
زعــم أنــه ارتكــب جرميــة التعذيــب عــى
ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تضمــن وجــود ترشيعــات تتيــح للدولــة مالحقــة أي شــخص ُي َ
أراضهيــا ،بغــض النظــر عمــا إذا كان قــد ارتكهبــا خــارج حدودهــا وبغــض النظــر عــن جنســية اجلــاين المزعــوم أو بلــد إقامتــه أو عــدم وجــود أي
عالقــة أخــرى لــه مــع هــذا البلــد .ويف حــال عجــزت الدولــة عــن مالحقــة هــذه اجلرميــة ،فــإن علهيــا تســليم الشــخص إىل دولــة لدهيــا القــدرة
عــى مالحقــة مثــل هــذه اجلرائــم والرغبــة يف ذلــك.
احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية (المادة )3
ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تراقــب مــا إذا كانــت القوانــن المحليــة ،وكذلــك الســيااست والممــاراست ذات الصلــة ،كافيــة الحــرام
وتعز يــز مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة ،الــذي ُيعتــر أحــد االلزتامــات الرئيســية الواقعــة عــى عاتــق الــدول األطــراف مبوجــب االتفاقيــة.
لقــد طلــب أمــن المظالــم يف ناميبيــا مــن جلنــة إصــاح وتطويــر القوانــن ،بصفتــه رئيهســا بالنيابــة ،أن تضــع قضيــة احلمايــة مــن
وعقــدت ورشــة عمــل يف أبريل/نيــان 2009إلعــداد تقر يــر ومــروع قانــون بــأن التعذيــب ،ومــن
التعذيــب عــى رأس أولوياهتــاُ .
المقــرر أن يقدمهمــا أمــن المظالــم إىل اللجنــة الوزار يــة للترشيعــات لمناقشــهما يف الربلمــان.
| 28الفصل الثالث :تشجيع اإلصالحات القانونية واإلجرائية