الجزء الثاني منع التعذيب :مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم األول الترويج إلطار قانوني فعال
التنفيذ الترشيعي لاللزتامات الدولية يف القانون المحيل
ينبغي للمؤساست الوطنية أن تشجع الدولة عىل ما ييل:
•تضمني تعريف اشمل لمصطلح التعذيب يف الترشيعات المحلية
•ضمان اعتبار التعذيب جرمية جنائية حمددة يف القانون المحيل
•االعرتاف بالقانون الدويل العريف كمصدر من مصادر إثراء القانون المحيل
•تفعيــل مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة ترشيعي ـ ًا ،مبــا يتضمــن حظــر إعــادة أي شــخص إىل بلــد قــد يتعــرض فيــه
للتعذيــب أو غــره مــن رضوب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة
•إصــدار ترشيــع يؤكــد عــى إقامــة الواليــة القضائيــة عــى أعمــال التعذيــب الــي تتجــاوز احلــدود اإلقليميــة ســواء
كان مرتكبوهــا مــن المواطنــن أو األجانــب.
معايري االستجواب
ينبغــي تشــجيع مؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة عــى تعز يــز المعايــر الدنيــا لالســتجواب ( )MISالــي وضعهــا المجلــس
االســتاشري للحقوقيــن ( )ACJوالعمــل عــى التأ كــد مــن حصــول الموظفــن العموميــن الذيــن جيــرون االســتجوابات عــى
معلومــات كاملــة عــن هــذه المعايــر وكذلــك عــى التدر يــب الــكايف الســتخدامها بفعاليــة.
مقدمة
يشــكل اإلطــار القانــوين لــكل بلــد األاسس الــذي تقــوم عليــه أي اســراتيجية فعالــة لمنــع التعذيــب .ويشــمل هــذا اإلطــار القانــوين كل مــا
صدقــت عليــه الدولــة مــن معاهــدات دوليــة فضــاً عمــا ســنته مــن قوانــن حمليــة.
تلعــب مؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة دور ًا مهمـ ًا يف الــروجي للتصديــق عــى معاهــدات حقــوق اإلنــان الدوليــة ذات الصلــة .كمــا
أن لدهيــا واليــة اســتاشرية قويــة تتيــح لهــا اســتعراض الترشيعــات القامئــة أو اقــراح تعديــات علهيــا أو اقــراح ترشيعــات جديــدة لدعــم
منــع التعذيــب.
باإلضافــة إىل ذلــك ،ميكــن أن تعمــل المؤســات الوطنيــة عــى حشــد المنــارصة لوضــع إجــراءات احتجــاز تســتويف المعايــر الدوليــة وتوفــر
ضمانــات فعالــة.
.1الترويج للتصديق على المعاهدات الدولية
ينبغــي لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تفحــص مــا إذا كانــت بلداهنــا قــد صدقــت عــى مجيــع المعاهــدات الدوليــة الرئيســية
المتصلــة بالتعذيــب ،ومهنــا عــى وجــه اخلصــوص:
•اتفاقية مناهضة التعذيب (مبا يف ذلك المادتان 21و )22وبروتوكولها االختياري
•العهد الدويل اخلاص باحلقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري
كما ينبغي ،عند االقتضاء ،إيالء االعتبار للمعاهدات اإلقليمية (انظر الفصل الثاين لمزيد من المعلومات).
ويف حــال لــم تكــن الدولــة قــد صدقــت عــى هــذه المعاهــدات األاسســية ،ميكــن لمؤســات حقــوق اإلنــان الوطنيــة أن تضــع وتتبــع
اســراتيجية لتشــجيع التصديــق علهيــا .وميكــن أن تشــمل هــذه االســراتيجية تقديــم توصيــة رســمية للحكومــة لكــي تصــدق عــى معاهــدات
معينــة ،وممارســة الضغــط الفعــال عــى ممثــي المؤســات احلكوميــة والربلمانيــة ،وتنميــة الوعــي العــام هبــذه القضيــة.
لقــد مارســت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــان يف روانــدا ضغطـ ًا فعــا ًال عــى حكومهتــا لكــي تصــدق عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب .ويف
15ديســمرب/كانون األول 2008صدقــت روانــدا عــى االتفاقيــة لتصــل بعــدد الــدول األطــراف فهيــا إىل 146دولــة.
الفصل الثالث :تشجيع اإلصالحات القانونية واإلجرائية | 27