الجزء األول حظر التعذيب :الخلفية القانونية
2.3الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
ينص الميثاق األفريقي ،الذي اعتمدته منظمة الوحدة األفريقية يف عام ،1981عىل ما ييل:
لــكل فــرد احلــق ىف احــرام كرامتــه اإلناسنيــة واالعــراف بشــخصيته القانونيــة وحظــر كافــة أشــكال اســتغالله وامهتانــه ،خاصــة االســرقاق
وجتــارة الرقيــق والتعذيــب والعقوبــة والمعاملــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة.
2.4الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
تنــص المــادة 8مــن الميثــاق العــريب حلقــوق اإلنــان ،الــذي اعتمدتــه جامعــة الــدول العربيــة يــوم 22مايو/أيايــر 2004ودخــل حــز النفــاذ
يف 15مــارس/آذار ،2008عــى مــا يــي:
1حيظر تعذيب أي شخص بدني ًا أو نفسي ًا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غري إناسنية. 2حتمــي كل دولــة طــرف كل شــخص خاضــع لواليهتــا مــن هــذه الممــاراست وتتخــذ التدابــر الفعالــة لمنعهــا .وت َُعــد ممارســة هــذهالترصفــات أو الماشركــة فهيــا جرميــة يعاقــب علهيــا القانــون وال تســقط بالتقــادم .كمــا تضمــن كل دولــة طــرف يف نظامهــا القانــوين إنصــاف
مــن يتعــرض للتعذيــب ومتتعــه حبــق رد االعتبــار والتعويــض.
.3معايير عامة
باإلضافة إىل هذه المعاهدات المختلفة ،هناك عدد من المعايري العامة والمبادئ المهنية ذات الصلة الوثيقة مبنع التعذيب.
ولكــن ال ميكــن فــرض تنفيــذ هــذه المعايــر غــر الملزمــة قانونـ ًا بنفــس الطريقــة الــي ُتفـ َـرض هبــا الزتامــات المعاهــدة .ومــع ذلــك فأهنــا تقــدم
مبــادئ توجهييــة مفصلــة ومفيــدة لتفســر مصطلحــات مثــل «المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة» ،وكذلــك لتنفيــذ
الزتامــات المعاهدة.
فعىل ســبيل المثال ،تُذكِّ ر جلنة مناهضة التعذيب بأهمية االســراشد بقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الســجناء عند
دراســة اخلطــوات الــي اختذهتــا الــدول األطــراف لتنفيــذ المــادة 11مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،والــي تلــزم الــدول بإبقــاء إجــراءات
االحتجــاز قيــد االســتعراض.
3.1معايير األمم المتحدة
•لقد وضعت األمم المتحدة عدة معايري تتعلق مبنع التعذيب ،ومهنا:
•القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
•المبادئ األاسسية لمعاملة السجناء
•جمموعة المبادئ المتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن
•قواعد محاية األحداث المجردين من حريهتم
•القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث (قواعد بكني)
•مبــادئ آداب مهنــة الطــب المتصلــة بــدور الموظفــن الصحيــن ،وال ســيما األطبــاء ،يف محايــة المســجونني والمحتجز يــن
مــن التعذيــب وغــره مــن رضوب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة
•القواعد النموذجية للترشحي
•مدونة قواعد السلوك للموظفني المكلفني بإنفاذ القوانني
•المبادئ األاسسية بأشن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفني المكلفني بإنفاذ القوانني
•المبــادئ المتعلقــة بالتقــي والتوثيــق الفعالــن للتعذيــب وغــره مــن رضوب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإناسنيــة أو المهينــة (بروتوكــول اســطنبول).
| 20الفصل الثاني :حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية