‫الجزء األول حظر التعذيب‪ :‬الخلفية القانونية‬ ‫‪ 1.3.3‬ال مبرر للتعذيب ‪ً -‬‬ ‫أبدا‬ ‫تنــص المــادة ‪ )2(2‬مــن االتفاقيــة عــى أنــه «ال جيــوز التــذرع بــأي ظــروف اســتثنائية أيـ ًا كانــت» لتربيــر التعذيــب‪ ،‬مبــا يف ذلــك حــاالت احلــرب‬ ‫أو الهتديد باحلرب أو عدم االســتقرار الســيايس أو مكافحة اإلرهاب أو أي حالة طوارئ عامة‪.‬‬ ‫كما أن تلقي أوامر من مسؤول أعىل ليس مربر ًا التعذيب‪ .‬لذا ينبغي أن يتلقى موظفو إنفاذ القانون وموظفو االحتجاز تدريب ًا يسلط‬ ‫الضوء عىل رضورة الزتامهم برفض مثل هذه األوامر‪.‬‬ ‫‪ 1.3.4‬عدم اإلعادة القسرية‬ ‫تنــص المــادة ‪ 3‬مــن االتفاقيــة عــى مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة‪ ،‬الــذي يلــزم الــدول بعــدم طــرد أي شــخص أو إعادتــه أو تســليمه إىل دولــة‬ ‫أخــرى إذا توافــرت لدهيــا «أســباب وجهيــة» تدعــو إىل االعتقــاد بأنــه ســيكون يف خطــر التعــرض للتعذيــب‪.‬‬ ‫و ُي َعــد مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة مثــا ًال عــى احلظــر المطلــق للتعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة‪ ،‬غــر أنــه تعــرض للتقويــض يف‬ ‫الســنوات األخــرة بســبب اعتيــاد بعــض الــدول عــى طلــب ضمانــات دبلوماســية عندمــا يكــون معلومـ ًا أن الشــخص المــراد إعادتــه قــد‬ ‫يتعــرض خلطــر التعذيــب أو ســوء المعاملــة‪ .‬وقــد اســتُ خدمت هــذه الممارســة يف إطــار مــا يســمى باحلــرب عــى اإلرهــاب‪ ،‬حيــث تطلــب‬ ‫الدولــة المرســلة ضمانــات مــن الدولــة المســتقبلة بــأن الشــخص المعــي لــن يتعــرض للتعذيــب أو ألشــكال أخ��ـرى مــن ســوء المعاملــة‪.‬‬ ‫وتعتــر هــذه الممارســة انهتــاك ًا لمبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة وال جيــوز اســتخدامها‪.‬‬ ‫‪ 1.3.5‬التعذيب كجريمة محددة‬ ‫تشرتط المادة ‪ 4‬من االتفاقية عىل كل دولة طرف أن تضمن إدراج التعذيب كجرمية حمددة يف قانوهنا اجلنايئ‪.‬‬ ‫وترى بعض الدول أن هذا غري رضوري ألن أعمال التعذيب تندرج بالفعل ضمن جرائم موجودة يف قوانيهنا اجلنائية‬ ‫‪Image: International Rehabilitation Council for Torture Victims‬‬ ‫‪ | 16‬الفصل الثاني‪ :‬حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية‬

Select target paragraph3