الجزء األول حظر التعذيب :الخلفية القانونية
الفصل الثاني:
الصكوك الدولية واإلقليمية المتعلقة بالتعذيب
وغيره من أشكال سوء المعاملة
األسئلة الرئيسية
•هل احلظر المطلق للتعذيب منصوص عليه يف المعاهدات الدولية؟
•أي األحكام الواردة يف اتفاقية مناهضة التعذيب تتضمن إجراءات وقائية ملموسة؟
•مــا هــي المعاهــدات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى ذات الصلــة مبنــع التعذيــب؟ ومــا هــي المعايــر غــر الملزمة
ُطبــق يف هــذا الــأن؟
قانونـ ًا الــي ت َّ
.1حظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في المعاهدات الدولية
هناك عدة صكوك دولية وإقليمية حتظر التعذيب وسوء المعاملة حظر ًا مطلق ًا.
1.1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
إن احلظــر القطعــي للتعذيــب منصــوص عليــه يف الوثيقــة التأسيســية للمنظومــة الدوليــة حلقــوق اإلنــان :اإلعــان العالمــي حلقــوق
اإل نــان.
إذ تنــص المــادة 5مــن الوثيقــة عــى مــا يــي« :ال ُيعـ َّـرض أي إنــان للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو
المهينــة ».ويؤكــد اإلعــان العالمــي حلقــوق اإلنــان أيضـ ًا عــى حــق األشــخاص يف احلصــول عــى «وســيلة انتصــاف فعالــة» يف حــال انهتــاك
حقوقهــم.
ويشــكل اإلعــان العالمــي حلقــوق اإلنــان ،الــذي حــدد المعايــر األاسســية حلقــوق اإلنــان المنطبقــة عــى مجيــع الــدول ،جــزء ًا مــن
1
القانــون الــدويل العــريف.
1.2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تنص المادة 7من العهد الدويل اخلاص باحلقوق المدنية والسياسية عىل أنه «ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإناسنية أو المهينة».
«يعامــل مجيــع األشــخاص المحرومــن مــن حرياهتــم معاملــة إناسنيــة مــع احــرام الكرامــة
وباإلضافــة إىل ذلــك ،تنــص المــادة 10عــى أن
َ
المتأصلــة يف اإلنــان».
وينــص العهــد عــى أن حيصــل كل شــخص يدعــي انهتــاك حقوقــه عــى وســيلة انتصــاف قانونيــة فعالــة .كمــا أنــه ال يســمح بــأي انتقــاص مــن
حــق اإلنــان يف عــدم التعــرض للتعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة.
1
يتمثــل أحــد مصــادر القانــون الــدويل المعمــول هبــا يف حمكمــة العــدل الدوليــة ،وفقـ ًا للمــادة ()1(38ب) مــن النظــام األاسيس للمحكمــة ،يف «األعــراف الدوليــة المعتــرة
مبثابــة قانــون دل عليــه تواتــر االســتعمال ».ويقتــي تشــكيل القانــون الــدويل العــريف ممارســة منتظمــة مــن جانــب الدولــة ودعــم االعتقــاد بإلزاميــة الممارســة ورضورهتــا (انظــر
قضايــا اجلــرف القــاري يف حبــر الشــمال ،تقر يــر حمكمــة العــدل الدوليــة ( ،44 )1969الفقــرة .)77
| 14الفصل الثاني :حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك اإلقليمية