منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
وجود إطار قانوني شامل
إن وجــود إطــار قانــوين قــوي حلظــر التعذيــب يشــكل عنــر ًا حاســم ًا يف أي اســراتيجية لمنــع التعذيــب .وجيــب أن يعــر اإلطــار القانــوين
عــن معايــر حقــوق اإلنــان الدوليــة ذات الصلــة وأن يتضمــن أحكام ـ ًا حمــددة حلظــر التعذيــب ومنعــه.
وميكن للدول أن تستفيد من اإلطار القانوين الدويل من خالل:
•التصديق عىل معاهدات حقوق اإلناسن الدولية ذات الصلة
•دجم معاهدات حقوق اإلناسن الدولية يف القانون الوطين
•احرتام القوانني غري الملزمة 7فيما يتعلق حبظر التعذيب واحلرمان من احلرية.
أما عىل المستوى الداخيل ،فينبغي للدول أن تعتمد أحكام ًا ترشيعية واضحة تقيض مبا ييل:
•حظــر أي عمــل مــن أعمــال التعذيــب وعــدم جــواز التــذرع بــأي ظــرف اســتثنايئ لتربيــر التعذيــب (ر مبــا عــى المســتوى
الدســتوري)
•اعتبار أعمال التعذيب جرمية حمددة يف القانون اجلنايئ أي ًا كان مكان ارتكاهبا
•توقيع عقوبات مناسبة عىل مرتكيب جرمية التعذيب
•عدم جواز التذرع بتلقي أوامر من مسؤول أعىل لتربير التعذيب
•عدم قبول األدلة اليت تُنزتع حتت التعذيب يف اإلجراءات القضائية.
وباإلضافة إىل ذلك ينبغي توفري الضمانات القانونية التالية لألشخاص المحرومني من حريهتم:
•احلق يف إبالغ أرسة الشخص أو طرف ثالث مبكان وجوده بعد إلقاء القبض عليه
•احلق يف االستعانة مبحام ويف أن حيرض المحامي االستجواب
•احلق يف الوصول إىل طبيب ،ورمبا خيتاره بنفسه
•احلق يف الزتام الصمت
•احلق يف المثول أمام قاض يف غضون فرتة زمنية معقولة
•احلق يف الطعن يف قانونية احتجازه ومعاملته
•احلق يف تعريفه هبذه احلقوق بلغة مفهومة له.
تنفيذ اإلطار القانوني
يتطلــب التنفيــذ الفعــال اختــاذ تدابــر عمليــة عــى مســتويات خمتلفــة لضمــان احــرام القوانــن الوطنيــة المتعلقــة بالتعذيــب وســوء
المعاملــة يف التطبيــق العمــي.
التدريب والتثقيف
ال بــد أن حتصــل اجلهــات المختلفــة المعنيــة بتنفيــذ اإلطــار القانــوين ،وخاصــة العاملــة يف جمــال العدالــة اجلنائيــة (مثــل مســؤويل إنفــاذ
القانــون والقضــاة وســ��طات االحتجــاز) عــى تدر يــب مناســب – ســواء مبــديئ أو مســتمر -عــى اإلطــار المعيــاري وتطويــر ممــاراست
تشــغيلية حتــرم هــذه المعايــر.
7
الم َربمــة يف إطــار اتفاقيــة فيينــا لقانــون
يشــر مصطلــح القوانــن غــر الملزمــة إىل الوثائــق غــر الملزمــة يف القانــون الــدويل (أي الــي تقــع يف مرتبــة أدىن مــن المعاهــدات ُ
المعاهــدات لعــام .)1969ومــن األمثلــة عــى ذلــك القــرارات الصــادرة عــن هيئــات مثــل اجلمعيــة العامــة وجملــس حقــوق اإلنــان ،فضــاً عــن خطــط العمــل ومدونــات
الممــاراست وقواعــد أو إعالنــات المبــادئ المنبثقــة عــن اجتماعــات اخلــراء الدوليــة أو اإلقليميــة .وميكــن اعتبــار االجهتــادات القضائيــة والمالحظــات اخلتاميــة الصــادرة عــن
ملزمــة .فهــذه الصكــوك والتوصيــات لهــا قــوة معنويــة ال ميكــن إنكارهــا وتقــدم توجهيــات عمليــة للــدول يف الســلوك
الهيئــات المنــأة مبوجــب معاهــدات أيضـ ًا قوانــن غــر ِ
الســليم ،وتكمــن قيمهتــا يف مــا حتظــى بــه مــن قبــول واعــراف مــن عــدد كبــر مــن الــدول ،وعــى الرغــم مــن عــدم إلزاميهتــا إال أنــه ميكــن اعتبارهــا معلِ نــة لألهــداف والمبــادئ
المقبولــة عــى نطــاق واســع يف المجتمــع الــدويل.
مقدمة :مفهوم منع التعذيب وتطبيقه | 5