منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
مقدمة:
مفهوم منع التعذيب وتطبيقه
األسئلة الرئيسية
•هل من واجب الدول منع التعذيب؟
•ما تعريف منع التعذيب؟
•ما هي العنارص األاسسية السرتاتيجية فعالة لمنع التعذيب؟
•كيف ميكن لمؤساست حقوق اإلناسن الوطنية أن تاسهم يف منع التعذيب؟
.1مقدمة :واجب منع التعذيب
«ال جيــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة» حســب مــا تنــص عليــه المــادة 5مــن
اإلعــان العالمــي حلقــوق اإلنــان الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة يف عــام .1948
حيتــل حظــر التعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة مكانــة خاصــة يف جمــال احلمايــة الدوليــة حلقــوق اإلنــان .فهــو منصــوص عليــه يف
عــدد مــن المعاهــدات الدوليــة واإلقليميــة ،كمــا أنــه يشــكل جــزء ًا مــن القانــون الــدويل العــريف الملــزم جلميــع الــدول.
إن حظــر التعذيــب هــو حظــر مطلــق وال ميكــن تربيــره حتــت أي ظــرف مــن الظــروف .ويشــكل هــذا احلظــر مبــدأ غــر قابــل للتقييــد ،مبعــي أنــه
ـرف كان ،ســواء يف حــاالت احلــروب أو عــدم االســتقرار الســيايس الداخــي
ال جيــوز ألي دولــة أن تقيــد حظــر التعذيــب مؤقتـ ًا حتــت أي ظـ ٍ
أو الطــوارئ العامــة األخــرى .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن حظــر التعذيــب معــرف بــه كقاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدويل ،أي أنــه يلغــي
أي نــص يتعــارض معــه يف المعاهــدات أو القوانــن العرفيــة األخــرى.
ونظــر ًا لألهميــة اخلاصــة الــى تــوىل حلظــر التعذيــب ،فــإن االلزتامــات التقليديــة للــدول ب ــاحرتام ومحايــة وحتقيــق حقــوق اإلنــان يرافقهــا
الــزام آخــر مبنــع التعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة 1 .إذ يتعــن عــى الــدول اختــاذ تدابــر إجيابيــة لمنــع وقوعــه« 2 .يف حالــة
التعذيــبُ ،يعتــر الــرط القــايض بــأن تبــدأ الــدول عــى وجــه الرسعــة يف اختــاذ تدابــر تنفيــذ وطنيــة جــزء ًا ال يتجــزأ مــن االلــزام الــدويل حبظــر
3
هــذه الممارســة».
كمــا تفــرض اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب الزتام ـ ًا رصحي ـ ًا عــى الــدول األطــراف مبنــع التعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء
المعاملــة .إذ تنــص المــادة )1(2عــى أن «تتخــذ كل دولــة طــرف إجــراءات ترشيعيــة أو إدار يــة أو قضائيــة فعالــة أو أي إجــراءات أخــرى
لمنــع أعمــال التعذيــب يف أي إقليــم خيضــع الختصاصهــا القضــايئ» ،بينمــا تنــص المــادة 16عــى أن «تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن متنــع
( )...حــدوث أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإناسنيــة أو المهينــة ».وحيــدد الربوتوكــول االختيــاري
الملحــق هبــا آليــة لماسعــدة الــدول األطــراف عــى الوفــاء هبــذه االلزتامــات مــن خــال إنــاء نظــام قوامــه ز يــارات منتظمــة تضطلــع هبــا
هيئــات دوليــة ووطنيــة مســتقلة ألما كــن االحتجــاز.
ـادة مــا ينقصهــا فهــم لمفهــوم منــع
وعــى الرغــم مــن وجــود الــزام عــى الــدول مبنــع التعذيــب ،إال أهنــا نــادر ًا مــا تنفــذه يف الواقــع العمــي وعـ ً
التعذيــب .لــذا تعــرض هــذه المقدمــة تعريفـ ًا لمنــع التعذيــب ،وتســتعرض اســراتيجية متكاملــة لمنــع التعذيــب ،وتصــف الــدور الوقــايئ
الــذي ميكــن أن تلعبــه المؤســات الوطنيــة حلقــوق اإلنــان (.)NHRIs
1
2
3
ذكــرت جلنــة حقــوق اإلنــان يف تعليقهــا العــام رقــم ،31بــأن طبيعــة االلــزام القانــوين العــام المفــروض عــى الــدول األطــراف يف العهــد ،أن «المــادة 2تقتــي أن تعتمــد
الــدول األطــراف تدابــر ترشيعيــة وقضائيــة وإدار يــة وتثقيفيــة وغــر ذلــك مــن التدابــر المناســبة مــن أجــل الوفــاء بالزتاماهتــا القانونيــة» (الفقــرة .)7وأضافــت اللجنــة« :وعــى
العمــوم ،فــإن مقاصــد العهــد ســوف ُتقـ َّـوض بــدون وجــود االلــزام الــذي يشــكل جــزء ًا ال يتجــزأ مــن المــادة 2والمتمثــل يف اختــاذ تدابــر لمنــع تكــرر انهتــاك العهــد( ».الفقــرة
.)17
يف قضيــة فيالســكزي رودريغــز ،أقــرت حمكمــة الــدول األمريكيــة حلقــوق اإلنــان بأنــه نتيجــة لهــذا االلــزام «يتعــن عــى الــدول منــع أي انهتــاك للحقــوق المعــرف هبــا يف
االتفاقيــة والتحقيــق فيمــا يقــع مــن انهتــاكات والمعاقبــة علهيــا» (الفقــرة )166؛ قضيــة فيالســكزي رودريغــز ( 29يوليو/متــوز )1988؛ حمكمــة الــدول األمريكيــة حلقــوق
اإلنــان (السلســلة ج) رقــم .)1988( 4ولفتــت جلنــة حقــوق اإلنــان يف تعليقهــا العــام رقــم 20إىل أنــه «ال يكفــي لضمــان تنفيــذ المــادة 7أن يتــم حظــر مثــل هــذه
المعاملــة أو العقوبــة أو جترميهمــا .بــل ينبغــي للــدول األطــراف أن تبلــغ اللجنــة مبــا تتخــذه مــن تدابــر ترشيعيــة وإدار يــة وقضائيــة وغريهــا مــن التدابــر لمنــع أعمــال التعذيــب
( )...والمعاقبــة علهيــا» (الفقــرة .)8
المحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الاسبقة؛ المدعي العام ضد فوروندزيا ( 10ديسمرب/كانون األول )1998؛ القضية رقم ( IT-95-17/ITالفقرة .)149
مقدمة :مفهوم منع التعذيب وتطبيقه | 1