املادة
5
.1لي�س يف هذا العهد �أي حكم يجوز ت�أويله على نحو يفيد
ان��ط��واءه على �أي حق لأي دول��ة �أو جماعة �أو �شخ�ص يف
مبا�شرة �أي ن�شاط �أو القيام ب�أي فعل يهدف �إىل �إهدار �أي
من احلقوق �أو احلريات املعرتف بها يف هذا العهد �أو �إىل
فر�ض قيود عليها �أو�سع من تلك املن�صو�ص عليها فيه.
.2ال يقبل فر�ض �أي قيد �أو �أي ت�ضييق على �أي من حقوق
الإن�سان الأ�سا�سية املعرتف بها �أو النافذة يف �أي بلد تطبيق ًا
لقوانني �أو اتفاقيات �أو �أنظمة �أو �أعراف ،بذريعة كون هذا
العهد ال يعرتف بها �أو كون اعرتافه بها �أ�ضيق مدي.
املادة
الجزء الثالث
6
.1تعرتف ال��دول الأط��راف يف هذا العهد باحلق يف العمل،
الذي ي�شمل ما لكل �شخ�ص من حق يف �أن تتاح له �إمكانية
ك�سب رزقه بعمل يختاره �أو يقبله بحرية ،وتقوم باتخاذ
تدابري منا�سبة ل�صون هذا احلق.
.2يجب �أن ت�شمل ال��ت��داب�ير ال��ت��ي تتخذها ك��ل م��ن ال��دول
الأط���راف يف ه��ذا العهد لت�أمني املمار�سة الكاملة لهذا
احلق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني،
والأخذ يف هذا املجال ب�سيا�سات وتقنيات من �ش�أنها حتقيق
7