‫املادة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .1‬لي�س يف هذا العهد �أي حكم يجوز ت�أويله على نحو يفيد‬ ‫ان��ط��واءه على �أي حق لأي دول��ة �أو جماعة �أو �شخ�ص يف‬ ‫مبا�شرة �أي ن�شاط �أو القيام ب�أي فعل يهدف �إىل �إهدار �أي‬ ‫من احلقوق �أو احلريات املعرتف بها يف هذا العهد �أو �إىل‬ ‫فر�ض قيود عليها �أو�سع من تلك املن�صو�ص عليها فيه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يقبل فر�ض �أي قيد �أو �أي ت�ضييق على �أي من حقوق‬ ‫الإن�سان الأ�سا�سية املعرتف بها �أو النافذة يف �أي بلد تطبيق ًا‬ ‫لقوانني �أو اتفاقيات �أو �أنظمة �أو �أعراف‪ ،‬بذريعة كون هذا‬ ‫العهد ال يعرتف بها �أو كون اعرتافه بها �أ�ضيق مدي‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫الجزء الثالث‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .1‬تعرتف ال��دول الأط��راف يف هذا العهد باحلق يف العمل‪،‬‬ ‫الذي ي�شمل ما لكل �شخ�ص من حق يف �أن تتاح له �إمكانية‬ ‫ك�سب رزقه بعمل يختاره �أو يقبله بحرية‪ ،‬وتقوم باتخاذ‬ ‫تدابري منا�سبة ل�صون هذا احلق‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب �أن ت�شمل ال��ت��داب�ير ال��ت��ي تتخذها ك��ل م��ن ال��دول‬ ‫الأط���راف يف ه��ذا العهد لت�أمني املمار�سة الكاملة لهذا‬ ‫احلق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني‪،‬‬ ‫والأخذ يف هذا املجال ب�سيا�سات وتقنيات من �ش�أنها حتقيق‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3