‫من �أي متييز ب�سبب العرق‪� ،‬أو اللون‪� ،‬أو اجلن�س‪� ،‬أو اللغة‪،‬‬ ‫�أو الدين‪� ،‬أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي‪� ،‬أو الأ�صل‬ ‫القومي �أو االجتماعي‪� ،‬أو الرثوة‪� ،‬أو الن�سب‪�� ،‬أو غري ذلك‬ ‫من الأ�سباب‪.‬‬ ‫‪ .3‬للبلدان النامية �أن تقرر‪ ،‬مع �إيالء املراعاة الواجبة حلقوق‬ ‫الإن�����س��ان والقت�صادها القومي‪� ،‬إىل �أي م��دى �ست�ضمن‬ ‫احل��ق��وق االقت�صادية امل��ع�ترف بها يف ه��ذا العهد لغري‬ ‫املواطنني‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪3‬‬ ‫تتعهد ال��دول الأط��راف يف هذا العهد ب�ضمان م�ساواة الذكور‬ ‫والإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق االقت�صادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية املن�صو�ص عليها يف هذا العهد‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪4‬‬ ‫تقر الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أنه لي�س للدولة �أن تخ�ضع‬ ‫التمتع باحلقوق التي ت�ضمنها طبق ًا لهذا العهد �إال للحدود‬ ‫املقررة يف القانون‪ ،‬و�إال مبقدار توافق ذل��ك مع طبيعة هذه‬ ‫احلقوق‪ ،‬و�شريطة �أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام‬ ‫يف جمتمع دميقراطي‪.‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3