ب�أغلبية ثلثي ال��دول الأط���راف احلا�ضرة وامل�صوتة �إىل
اجلمعية العامة للموافقة عليه ،ثم يحيله �إىل جميع الدول
الأطراف لقبوله.
.2يبد�أ نفاذ كل تعديل يعتمد ويح�صل على املوافقة وفقاً
للفقرة 1من هذه امل��ادة اعتبار ًا من اليوم الثالثني من
التاريخ الذي يبلغ فيه عدد �صكوك القبول املودعة ثلثي
عدد الدول الأطراف عند تاريخ اعتماد التعديل .ثم ي�صبح
التعديل نافذ ًا بالن�سبة لكل دولة طرف اعتبار ًا من اليوم
الثالثني الذي يلي �إيداع �صك القبول اخلا�ص بها .وال يكون
التعديل ملزم ًا �إال للدول الأطراف التي وافقت عليه.
املادة
20
النقض
.1يجوز لأي��ة دول��ة طرف �أن تنق�ض هذا الربوتوكول يف �أي
وقت ب�إ�شعار خطي توجهه �إىل الأمني العام للأمم املتحدة.
وي�صبح هذا النق�ض نافذ ًا بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ ت�سلم
الأمني العام ذلك الإ�شعار.
.2ال يخل النق�ض با�ستمرار انطباق �أحكام هذا الربوتوكول
على �أي بالغ مقدم مبوجب املادتني 2و � 10أو ب�أي �إجراء
يتخذ مبوجب املادة 11قبل تاريخ نفاذ النق�ض.
42