‫‪ .2‬للجنة �أي�ض ًا �أن توجه نظر هذه الهيئات‪ ،‬مبوافقة الدولة‬ ‫الطرف املعنية‪� ،‬إىل �أية م�س�ألة تن�ش�أ عن البالغات التي‬ ‫تنظر فيها مب��وج��ب ه���ذا ال�بروت��وك��ول وال��ت��ي مي��ك��ن �أن‬ ‫ت�ساعدها‪ ،‬كل واحدة يف جمال اخت�صا�صها‪ ،‬يف التو�صل‬ ‫�إىل قرار ب�ش�أن ا�ست�صواب اتخاذ تدابري دولية من �ش�أنها‬ ‫�أن ت�سهم يف م�ساعدة الدول الأطراف على �إحراز تقدم يف‬ ‫تنفيذ احلقوق املعرتف بها يف العهد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ين�ش�أ �صندوق ا�ستئماين وفق ًا ل�ل�إج��راءات ذات ال�صلة‬ ‫املتبعة يف اجلمعية العامة ويدار ال�صندوق وفق ًا للأنظمة‬ ‫وال��ق��واع��د امل��ال��ي��ة ل��ل��أمم امل��ت��ح��دة ل��ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة‬ ‫املتخ�ص�صة والتقنية �إىل الدول الأطراف‪ ،‬ومبوافقة الدولة‬ ‫الطرف املعنية‪ ،‬من �أجل تعزيز تنفيذ احلقوق الواردة يف‬ ‫العهد‪ ،‬وامل�ساهمة بذلك يف بناء القدرات الوطنية يف جمال‬ ‫احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف �سياق هذا‬ ‫الربوتوكول‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال مت�س �أحكام هذه املادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ‬ ‫ما عليها من التزامات مبوجب العهد‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪15‬‬ ‫التقرير السنوي‬ ‫ت���درج اللجنة يف تقريرها ال�سنوي م��وج��ز ًا للأن�شطة التي‬ ‫ا�ضطلعت بها مبوجب هذا الربوتوكول‪.‬‬ ‫‪39‬‬

Select target paragraph3