تدابري متخذة ا�ستجابة لتحر �أجري مبوجب املادة 11من هذا
الربوتوكول.
يجوز للجنة ،عند االقت�ضاء ،وبعد انتهاء فرتة ال�ستة �أ�شهر
امل�شار �إليها يف الفقرة 6من املادة � ،11أن تدعو الدولة الطرف
املعنية �إىل �إبالغها بالتدابري املتخذة ا�ستجابة لذلك التحري.
املادة
13
تدابير الحماية
تتخذ الدولة الطرف جميع التدابري املنا�سبة لكفالة عدم تعر�ض
الأ�شخا�ص الذين يخ�ضعون لواليتها لأي �شكل من �أ�شكال �سوء
املعاملة �أو التخويف نتيجة ملا يقدمونه �إىل اللجنة من بالغات
عم ًال بهذا الربوتوكول.
املادة
14
المساعدة والتعاون الدوليان
.1حتيل اللجنة ،ح�سبما ت���راه م�لائ��م�� ًا ومب��واف��ق��ة ال��دول��ة
الطرف املعنية� ،إىل الوكاالت املتخ�ص�صة للأمم املتحدة
و�صناديقها وبراجمها وغ�ي��ه��ا م��ن الهيئات املخت�صة
�آراءه���ا �أو تو�صياتها ب�ش�أن البالغات والتحريات التي
تدل على وجود حاجة �إىل امل�شورة �أو امل�ساعدة التقنية،
م�صحوبة مبالحظات الدولة الطرف واقرتاحاتها� ،إن
وجدت ،ب�ش�أن هذه الآراء �أو التو�صيات.
38