‫تدابري متخذة ا�ستجابة لتحر �أجري مبوجب املادة ‪ 11‬من هذا‬ ‫الربوتوكول‪.‬‬ ‫يجوز للجنة‪ ،‬عند االقت�ضاء‪ ،‬وبعد انتهاء فرتة ال�ستة �أ�شهر‬ ‫امل�شار �إليها يف الفقرة ‪ 6‬من املادة ‪� ،11‬أن تدعو الدولة الطرف‬ ‫املعنية �إىل �إبالغها بالتدابري املتخذة ا�ستجابة لذلك التحري‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪13‬‬ ‫تدابير الحماية‬ ‫تتخذ الدولة الطرف جميع التدابري املنا�سبة لكفالة عدم تعر�ض‬ ‫الأ�شخا�ص الذين يخ�ضعون لواليتها لأي �شكل من �أ�شكال �سوء‬ ‫املعاملة �أو التخويف نتيجة ملا يقدمونه �إىل اللجنة من بالغات‬ ‫عم ًال بهذا الربوتوكول‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪14‬‬ ‫المساعدة والتعاون الدوليان‬ ‫‪ .1‬حتيل اللجنة‪ ،‬ح�سبما ت���راه م�لائ��م�� ًا ومب��واف��ق��ة ال��دول��ة‬ ‫الطرف املعنية‪� ،‬إىل الوكاالت املتخ�ص�صة للأمم املتحدة‬ ‫و�صناديقها وبراجمها وغ�ي��ه��ا م��ن الهيئات املخت�صة‬ ‫�آراءه���ا �أو تو�صياتها ب�ش�أن البالغات والتحريات التي‬ ‫تدل على وجود حاجة �إىل امل�شورة �أو امل�ساعدة التقنية‪،‬‬ ‫م�صحوبة مبالحظات الدولة الطرف واقرتاحاتها‪� ،‬إن‬ ‫وجدت‪ ،‬ب�ش�أن هذه الآراء �أو التو�صيات‪.‬‬ ‫‪38‬‬

Select target paragraph3