‫ “‪ ”1‬يف حالة التو�صل �إىل ت�سوية وفق ًا لأحكام الفقرة‬ ‫الفرعية (د) من هذه الفقرة‪ ،‬تق�صر اللجنة‬ ‫تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي‬ ‫مت التو�صل �إليه؛‬ ‫ “‪ ”2‬يف حالة ع��دم التو�صل �إىل ح��ل وف��ق�� ًا لأحكام‬ ‫الفقرة الفرعية (د)‪ ،‬تقدم اللجنة يف تقريرها‬ ‫ال��وق��ائ��ع ذات ال�صلة بالق�ضية ال��ق��ائ��م��ة بني‬ ‫الدولتني الطرفني املعنيتني‪ .‬وترفق بالتقرير‬ ‫البيانات الكتابية وحم�ضر البيانات ال�شفوية التي‬ ‫تقدمت بها الدولتان الطرفان املعنيتان‪ .‬وللجنة‬ ‫�أي�ض ًا �أن تر�سل �إىل الدولتني الطرفني املعنيتني‬ ‫فقط �أي��ة �آراء ق��د ت��راه��ا ذات �صلة بالق�ضية‬ ‫القائمة بينهما‪.‬‬ ‫ويبلغ التقرير يف كل م�س�ألة �إىل الدولتني الطرفني املعنيتني‪.‬‬ ‫‪ .2‬ت��ودع ال��دول الأط��راف �إعالن ًا مبوجب الفقرة ‪ 1‬من هذه‬ ‫املادة لدى الأمني العام للأمم املتحدة الذي ير�سل ن�سخ ًا‬ ‫منه �إىل الدول الأطراف الأخرى‪ .‬ويجوز �سحب �أي �إعالن‬ ‫يف �أي وقت ب�إخطار يوجه �إىل الأمني العام‪ .‬وال يخل هذا‬ ‫ال�سحب بالنظر يف �أية م�س�ألة تكون مو�ضوع ر�سالة �أحيلت‬ ‫بالفعل مبوجب هذه املادة؛ وال يجوز تلقي �أية ر�سالة �أخرى‬ ‫‪35‬‬

Select target paragraph3