“ ”1يف حالة التو�صل �إىل ت�سوية وفق ًا لأحكام الفقرة
الفرعية (د) من هذه الفقرة ،تق�صر اللجنة
تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي
مت التو�صل �إليه؛
“ ”2يف حالة ع��دم التو�صل �إىل ح��ل وف��ق�� ًا لأحكام
الفقرة الفرعية (د) ،تقدم اللجنة يف تقريرها
ال��وق��ائ��ع ذات ال�صلة بالق�ضية ال��ق��ائ��م��ة بني
الدولتني الطرفني املعنيتني .وترفق بالتقرير
البيانات الكتابية وحم�ضر البيانات ال�شفوية التي
تقدمت بها الدولتان الطرفان املعنيتان .وللجنة
�أي�ض ًا �أن تر�سل �إىل الدولتني الطرفني املعنيتني
فقط �أي��ة �آراء ق��د ت��راه��ا ذات �صلة بالق�ضية
القائمة بينهما.
ويبلغ التقرير يف كل م�س�ألة �إىل الدولتني الطرفني املعنيتني.
.2ت��ودع ال��دول الأط��راف �إعالن ًا مبوجب الفقرة 1من هذه
املادة لدى الأمني العام للأمم املتحدة الذي ير�سل ن�سخ ًا
منه �إىل الدول الأطراف الأخرى .ويجوز �سحب �أي �إعالن
يف �أي وقت ب�إخطار يوجه �إىل الأمني العام .وال يخل هذا
ال�سحب بالنظر يف �أية م�س�ألة تكون مو�ضوع ر�سالة �أحيلت
بالفعل مبوجب هذه املادة؛ وال يجوز تلقي �أية ر�سالة �أخرى
35