( )3ال تتناول اللجنة م�س�ألة �أحيلت �إليها �إال بعد �أن
تت�أكد من �أن كل �سبل االنت�صاف املحلية املتاحة قد
ا�ستخدمت وا�ستنفدت يف امل�س�ألة .وال ت�سري هذه
القاعدة �إذا كان �إعمال �سبل االنت�صاف قد طال �أمده
ب�صورة غري معقولة؛
( )4رهن ًا ب�أحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة،
تتيح اللجنة م�ساعيها احلميدة للدولتني الطرفني
املعنيتني بغية التو�صل �إىل حل ودي للم�س�ألة على
�أ�سا�س احرتام االلتزامات املن�صو�ص عليها يف العهد؛
( )5تعقد اللجنة جل�سات مغلقة ل��دى بحثها الر�سائل
املقدمة مبوجب هذه املادة؛
( )6للجنة �أن تطلب ،يف �أي��ة م�س�ألة حمالة �إليها وفق ًا
للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة� ،إىل الدولتني
الطرفني املعنيتني ،امل�شار �إلي��ما يف الفقرة الفرعية
(ب) ،تزويدها ب�أية معلومات ذات �صلة باملو�ضوع؛
( )7يكون للدولتني الطرفني املعنيتني امل�شار �إليهما يف
الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ،احلق يف �أن
تكونا ممثلتني عندما تنظر اللجنة يف امل�س�ألة و�أن
تقدما بيانات �شفوي ًا و�/أو كتابة؛
( )8تقدم اللجنة ،بال�سرعة املطلوبة ،بعد تاريخ تلقي
الإخ��ط��ار مب��وج��ب الفقرة الفرعية (ب) م��ن هذه
الفقرة ،تقرير ًا على النحو التايل:
34