(و) متى �شكل البالغ �إ���س��اءة ال�ستعمال احل��ق يف تقدمي
بالغ؛ �أو
(ز) متى كان البالغ جمهول امل�صدر �أو غري مكتوب.
املادة
4
البالغات التي ال تكشف عن ضرر واضح
ميكن للجنة ،ح�سب االقت�ضاء� ،أن ترف�ض النظر يف بالغ �إذا
كان البالغ ال يك�شف عن تعر�ض �صاحبه ل�ضرر وا�ضح� ،إال �إذا
اعتربت اللجنة �أن البالغ يثري م�س�ألة جدية ذات �أهمية عامة.
املادة
5
التدابير المؤقتة
.1يجوز للجنة يف �أي وقت بعد تلقي البالغ وقبل اتخاذ �أي
قرار ب�ش�أن الأ�س�س املو�ضوعية �أن حتيل �إىل عناية الدولة
الطرف املعنية طلب ًا ب���أن تنظر ال��دول��ة الطرف ب�صفة
عاجلة يف اتخاذ تدابري حماية م�ؤقتة ،ح�سبما تقت�ضيه
ال�ضرورة يف ظروف ا�ستثنائية ،لتاليف وقوع �ضرر ال ميكن
جربه على �ضحية �أو �ضحايا االنتهاكات املزعومة.
.2عندما متار�س اللجنة �سلطتها التقديرية مبوجب الفقرة 1
من هذه املادة ،ف�إن ذلك ال يعني �ضمن ًا اتخاذ قرار ب�ش�أن
مقبولية البالغ �أو ب�ش�أن وجاهة مو�ضوعه.
29