‫املادة‬ ‫‪1‬‬ ‫اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي‬ ‫البالغات والنظر فيها‬ ‫‪ .1‬تعرتف كل دول��ة ط��رف يف العهد‪ ،‬ت�صبح طرف ًا يف هذا‬ ‫الربوتوكول‪ ،‬باخت�صا�ص اللجنة يف تلقي البالغات والنظر‬ ‫فيها وفق ًا ملا تن�ص عليه �أحكام هذا الربوتوكول‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز للجنة تلقي �أي بالغ يتعلق ب�أية دولة طرف يف العهد‬ ‫ال تكون طرفا يف هذا الربوتوكول‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪2‬‬ ‫البالغات‬ ‫يجوز �أن تقدم البالغات م��ن قبل‪� ،‬أو نيابة ع��ن‪� ،‬أف���راد �أو‬ ‫جماعات من الأفراد يدخلون �ضمن والية دولة طرف ويدعون‬ ‫�أنهم �ضحايا النتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي من‬ ‫احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية املحددة يف العهد‪.‬‬ ‫وحيثما يقدم بالغ نيابة عن �أفراد �أو جماعات �أفراد‪ ،‬يكون ذلك‬ ‫مبوافقتهم �إال �إذا ا�ستطاع �صاحب البالغ �أن يربر ت�صرفه نيابة‬ ‫عنهم دون احل�صول على تلك املوافقة‪.‬‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3