‫تلك املقرتحات والت�صويت عليها‪ .‬ف�إذا حبذ عقد امل�ؤمتر‬ ‫ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمني العام برعاية‬ ‫الأمم املتحدة‪ .‬و�أي تعديل تعتمده �أغلبية الدول الأطراف‬ ‫احلا�ضرة واملقرتعة يف امل�ؤمتر يعر�ض على اجلمعية العامة‬ ‫للأمم املتحدة لإقراره‪.‬‬ ‫‪ .2‬يبد�أ نفاذ التعديالت متى �أقرتها اجلمعية العامة للأمم‬ ‫املتحدة وقبلتها �أغلبية ثلثي الدول الأطراف يف هذا العهد‪،‬‬ ‫وفق ًا للإجراءات الد�ستورية لدى كل منها‪.‬‬ ‫‪ .3‬متى بد�أ نفاذ هذه التعديالت ت�صبح ملزمة للدول الأطراف‬ ‫التي قبلتها‪ ،‬بينما تظل ال��دول الأط��راف الأخ��رى ملزمة‬ ‫ب�أحكام هذا العهد وب�أي تعديل �سابق تكون قد قبلته‪.‬‬ ‫املادة‬ ��‪30‬‬ ‫ب�صرف النظر عن الإخطارات التي تتم مبقت�ضى الفقرة ‪ 5‬من‬ ‫املادة ‪ ،26‬يخطر الأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول امل�شار‬ ‫�إليها يف الفقرة ‪ 1‬من املادة املذكورة مبا يلي‪:‬‬ ‫(�أ) عمليات التوقيع والت�صديق والإن�ضمام التي تتم طبق ًا‬ ‫للمادة ‪26‬؛‬ ‫(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد مبقت�ضى املادة ‪ ،27‬وتاريخ بدء‬ ‫نفاذ �أية تعديالت تتم يف �إطار املادة ‪.29‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3