تلك املقرتحات والت�صويت عليها .ف�إذا حبذ عقد امل�ؤمتر
ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمني العام برعاية
الأمم املتحدة .و�أي تعديل تعتمده �أغلبية الدول الأطراف
احلا�ضرة واملقرتعة يف امل�ؤمتر يعر�ض على اجلمعية العامة
للأمم املتحدة لإقراره.
.2يبد�أ نفاذ التعديالت متى �أقرتها اجلمعية العامة للأمم
املتحدة وقبلتها �أغلبية ثلثي الدول الأطراف يف هذا العهد،
وفق ًا للإجراءات الد�ستورية لدى كل منها.
.3متى بد�أ نفاذ هذه التعديالت ت�صبح ملزمة للدول الأطراف
التي قبلتها ،بينما تظل ال��دول الأط��راف الأخ��رى ملزمة
ب�أحكام هذا العهد وب�أي تعديل �سابق تكون قد قبلته.
املادة
��30
ب�صرف النظر عن الإخطارات التي تتم مبقت�ضى الفقرة 5من
املادة ،26يخطر الأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول امل�شار
�إليها يف الفقرة 1من املادة املذكورة مبا يلي:
(�أ) عمليات التوقيع والت�صديق والإن�ضمام التي تتم طبق ًا
للمادة 26؛
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد مبقت�ضى املادة ،27وتاريخ بدء
نفاذ �أية تعديالت تتم يف �إطار املادة .29
22