‫‪ .2‬للدولة �أن ت�شري يف تقريرها �إىل العوامل وامل�صاعب التى‬ ‫متنعها من الإيفاء الكامل بااللتزامات املن�صو�ص عليها يف‬ ‫هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ح�ين ي��ك��ون ق��د �سبق ل��ل��دول��ة ال��ط��رف يف ه��ذا العهد �أن‬ ‫�أر�سلت املعلومات املنا�سبة �إىل الأمم املتحدة �أو �إىل �إحدى‬ ‫ال��وك��االت املتخ�ص�صة‪ ،‬ينتفي ل��زوم ت��ك��رار �إي���راد هذه‬ ‫املعلومات ويكتفي ب�إحالة دقيقة �إىل املعلومات املذكورة‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪18‬‬ ‫للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي‪ ،‬مبقت�ضى امل�س�ؤوليات التي‬ ‫عهد بها �إليه ميثاق الأمم املتحدة يف ميدان حقوق الإن�سان‬ ‫واحلريات الأ�سا�سية‪� ،‬أن يعقد مع الوكاالت املتخ�ص�صة ما يلزم‬ ‫من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم املحرز يف ت�أمني‬ ‫االمتثال ملا يدخل يف نطاق �أن�شطتها من �أحكام هذا العقد‪،‬‬ ‫وميكن ت�ضمني هذه التقارير تفا�صيل عن املقررات والتو�صيات‬ ‫التي اعتمدتها الأجهزة املخت�صة يف هذه الوكاالت ب�ش�أن هذا‬ ‫االمتثال‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪19‬‬ ‫للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن يحيل �إىل جلنة حقوق‬ ‫الإن�سان التقارير املتعلقة بحقوق الإن�سان واملقدمة من الدول‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3