.3لي�س يف ه��ذه امل���ادة �أي حكم يجيز ل��ل��دول الأط���راف يف
اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام 1948ب�ش�أن
احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابري
ت�شريعية من �ش�أنها� ،أو تطبيق القانون بطريقة من �ش�أنها،
�أن تخل بال�ضمانات املن�صو�ص عليها يف تلك االتفاقية.
املادة
9
تقر الد��ل الأطراف يف هذا العهد بحق كل �شخ�ص يف ال�ضمان
االجتماعي ،مبا يف ذلك الت�أمينات االجتماعية.
املادة
10
تقر الدول الأطراف يف هذا العهد مبا يلي:
.1وج���وب م��ن��ح الأ���س��ـ��رة ،ال��ت��ي ت�شكل ال��وح��دة اجلماعية
الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع� ،أك�بر ق��در ممكن من
احلماية وامل�ساعدة ،وخ�صو�ص ًا لتكوين هذه الأ�سرة وطوال
نهو�ضها مب�س�ؤولية تعهد وتربية الأوالد الذين تعولهم.
ويجب �أن ينعقد ال��زواج بر�ضا الطرفني املزمع زواجهما
ر�ضاء ال �إكراه فيه.
.2وجوب توفري حماية خا�صة للأمهات خالل فرتة معقولة
قبل الو�ضع وبعده .وينبغي منح الأمهات العامالت� ،أثناء
ال��ف�ترة امل��ذك��ورة� ،إج���ازة م���أج��ورة �أو �إج���ازة م�صحوبة
با�ستحقاقات �ضمان اجتماعي كافية.
10