‫املادة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .1‬تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي‪:‬‬ ‫(�أ) حق كل �شخ�ص يف تكوين النقابات باال�شرتاك مع‬ ‫�آخ��ري��ن ويف االن�ضمام �إىل النقابة التي يختارها‪،‬‬ ‫دومن��ا قيد �سوى قواعد املنظمة املعنية‪ ،‬على ق�صد‬ ‫تعزيز م�صاحله االقت�صادية واالجتماعية وحمايتها‪،‬‬ ‫وال يجوز �إخ�ضاع ممار�سة هذا احلق لأية قيود غري‬ ‫تلك التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري �ضرورية‪،‬‬ ‫يف جمتمع دمي��ق��راط��ي‪ ،‬ل�صيانة الأم���ن القومي �أو‬ ‫النظام العام �أو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛‬ ‫(ب)حق النقابات يف �إن�شاء احتادات �أو احتادات حتالفية‬ ‫قومية‪ ،‬وح��ق ه��ذه االحت����ادات يف تكوين منظمات‬ ‫نقابية دولية �أو االن�ضمام �إليها؛‬ ‫(ج)حق النقابات يف ممار�سة ن�شاطها بحرية‪ ،‬ودومن��ا‬ ‫قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري‬ ‫�ضرورية يف جمتمع دميقراطي‪ ،‬ل�صيانة الأمن القومي‬ ‫�أو النظام العام �أو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم‪.‬‬ ‫(د) حق الإ�ضراب‪� ،‬شريطة ممار�سته وفق ًا لقوانني البلد‬ ‫ املعني‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال حتول هذه املادة دون �إخ�ضاع �أفراد القوات امل�سلحة �أو‬ ‫رجال ال�شرطة �أو موظفي الإدارات احلكومية لقيود قانونية‬ ‫على ممار�ستهم لهذه احلقوق‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3