‫املجل�س‪ ،‬ب�صفتهم ال�شخ�صية لع�ضوية مدتها ‪� 3‬سنوات‪ ،‬ويقت�صر دور اللجنة‪،‬‬ ‫�أ�سا�سا‪ ،‬على �إجراء الأبحاث والدرا�سات �أو �أي مهام �أخرى يكلفها بها املجل�س‬ ‫وت�صدر ب�ش�أنها تو�صيات‪ ،‬وتقوم بانتخاب �أع�ضاء جمموعة عمل تبحث �شكاوى‬ ‫حقوق الإن�سان املرفوعة �إلى الأمم املتحدة‪ .‬وقد حلت هذه اللجنة حمل اللجنة‬ ‫الفرعية ‪ sub commission‬لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان التي كانت تتبع جلنة‬ ‫حقوق الإن���سان والتي كانت ت�سمى يف بادئ الأمر با�سم اللجنة الفرعية ملنع التمييز‬ ‫وحماية الأقليات‪ ،‬وذلك حتى عدل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي م�سماها بقراره‬ ‫رقم ‪ 256‬عام ‪ .1999‬وكانت اللجنة ترفع تو�صياتها �إلى جلنة حقوق الإن�سان‬ ‫وكانت ع�ضويتها ب�صفة �شخ�صية ومدتها �أربعة �أعوام‪.‬‬ ‫‪ -2‬نظام ال�شكاوي ‪:Communications‬‬ ‫اعتمد جمل�س حقوق الإن�سان نظام ال�شكاوى الذي كان يجرى العمل به يف �إطار جلنة‬ ‫حقوق الإن�سان وهو نظام �أو �إجراء كان ي�سمى من قبل ب�إجراء ‪ 1503‬حيث �سبق‬ ‫�أن وافق املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بقراره رقم ‪ 1503‬يف ‪1970/5/27‬‬ ‫على �أن تقوم اللجنة الفرعية بت�شكيل جمموعة عمل ت�ضم خم�سة من �أع�ضائها‪،‬‬ ‫وتكلف بنظر ال�شكاوى املقدمة من الأفراد �ضد حكوماتهم وذلك لي�س باعتبارها‬ ‫�شكاوى فردية �ضد هذه احلكومات و�إمنا باعتبار �أن االنتهاكات امل�شكو ب�ش�أنها متثل‬ ‫منطا ثابتا ‪ consistent pattern‬النتهاكات وا�سعة حلقوق الإن�سان يف الدولة‬ ‫امل�شكو بحقها‪ ،‬ف�إذا ثبت ذلك ف�إن جمموعة العمل ترفع تو�صياتها يف هذا ال�ش�أن �إلى‬ ‫جلنة حقوق الإن�سان (جمل�س حقوق الإن�سان) ليقرر ما يراه يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫ويت�سم نظام ال�شكاوى بال�سرية �إلى �أن يقرر جمل�س حقوق الإن�سان اتخاذ �إجراء‬ ‫علنيا يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫‪87‬‬

Select target paragraph3