‫ا�ستثنائية عقدتها جلنة حقوق الإن�سان خالل �أعوامها ال�ستني‪.‬‬ ‫‪130‬‬ ‫ولقد �أر�سى قرار �إن�شاء املجل�س املبادئ الرئي�سية التي حتكم عمل املجل�س وو�ضعيته‪،‬‬ ‫ف�أ�شار �إلى ْان املجل�س �سي�سرت�شد«‪ ...‬يف عمله مببادئ العاملية واحلياد واملو�ضوعية‬ ‫والالانتقائية‪ ،‬وباحلوار والتعاون الدوليني البناءين»‪ 131‬واملجل�س على هذا النحو‬ ‫مطالب ب�أن يبتعد عن �أوجه النقد التي وجهت للجنة حقوق الإن�سان والتي تتلخ�ص يف‬ ‫الت�سيي�س واالنتقائية‪ ،‬و�أن يحكم عمله احلوار والتعاون ولي�س املواجهة و�أن يكون «‪...‬‬ ‫الهدف هو النهو�ض بتعزيز وحماية جميع احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق يف التنمية»‪.‬‬ ‫‪132‬‬ ‫هذا‪ ،‬ويحكم عمل املجل�س قواعد الإجراءات اخلا�صة بعمل جلان اجلمعية العامة‬ ‫للأمم املتحدة‪ ...« ،‬و�أن ت�ستند م�شاركة املراقبني والت�شاور معهم‪ ،‬ومن �ضمنهم‬ ‫الدول غري الأع�ضاء يف املجل�س‪ ،‬والوكاالت الدولية املتخ�ص�صة‪ ،‬واملنظمات‬ ‫احلكومية الدولية الأخرى‪ ،‬وامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ف�ضال عن املنظمات‬ ‫غري احلكومية‪� ،‬إلى ترتيبات من بينها قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي‬ ‫‪ 1996/31‬امل�ؤرخ ‪ 25‬يوليو ‪،1996‬واملمار�سات التي كانت تنتهجها جلنة‬ ‫حقوق الإن�سان‪ ،‬مبا يكفل يف الوقت نف�سه الإ�سهام الأكرث فعالية لهذه الكيانات»‪.‬‬ ‫‪133‬‬ ‫ولقد قام املجل�س بو�ضع �أ�س�س عمله و�آلياته يف �إطار ما قررته اجلمعية العامة يف‬ ‫قرار �إن�شائه‪ ،‬وتعلقت هذه �أ�سا�سا ببناء م�ؤ�س�ساته ‪134‬التي ورثها املجل�س عن جلنة‬ ‫حقوق الإن�سان فيما يتعلق بالإجراءات اخلا�صة‪ ،‬ونظام ال�شكاوى‪ ،‬بالإ�ضافة �إلى‬ ‫‪ 130‬ملزيد من التفا�صيل‪ ،‬انظر حم�سن عو�ض‪ ،‬الدورات اال�ستثنائية ملجل�س حقوق الإن�سان‪ .‬حتليل وتوثيق‪ ،‬معهد جنيف حلقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬جنيف‪.2007 ،‬‬ ‫‪ 131‬الفقرة (‪ )4‬قرار اجلمعية العامة رقم ‪ ،251/60‬مرجع �سابق‪.‬‬ ‫‪ 132‬املرجع ال�سابق نف�سه‪.‬‬ ‫‪ 133‬الفقرة (‪ ،)11‬املرجع ال�سابق نف�سه‪.‬‬ ‫‪ 134‬انظر قرار جمل�س حقوق الإن�سان رقم ‪ ،1/5‬بناء م�ؤ�س�سات جمل�س حقوق الإن�سان التابع لأمم املتحدة‪/18 ،‬يونيو‪،2007‬‬ ‫وقراره رقم ‪ 102/6‬يف ‪� 27‬سبتمرب ‪.2007‬‬ ‫‪84‬‬

Select target paragraph3