ا�ستثنائية عقدتها جلنة حقوق الإن�سان خالل �أعوامها ال�ستني.
130
ولقد �أر�سى قرار �إن�شاء املجل�س املبادئ الرئي�سية التي حتكم عمل املجل�س وو�ضعيته،
ف�أ�شار �إلى ْان املجل�س �سي�سرت�شد« ...يف عمله مببادئ العاملية واحلياد واملو�ضوعية
والالانتقائية ،وباحلوار والتعاون الدوليني البناءين» 131واملجل�س على هذا النحو
مطالب ب�أن يبتعد عن �أوجه النقد التي وجهت للجنة حقوق الإن�سان والتي تتلخ�ص يف
الت�سيي�س واالنتقائية ،و�أن يحكم عمله احلوار والتعاون ولي�س املواجهة و�أن يكون «...
الهدف هو النهو�ض بتعزيز وحماية جميع احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق يف التنمية».
132
هذا ،ويحكم عمل املجل�س قواعد الإجراءات اخلا�صة بعمل جلان اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ...« ،و�أن ت�ستند م�شاركة املراقبني والت�شاور معهم ،ومن �ضمنهم
الدول غري الأع�ضاء يف املجل�س ،والوكاالت الدولية املتخ�ص�صة ،واملنظمات
احلكومية الدولية الأخرى ،وامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ف�ضال عن املنظمات
غري احلكومية� ،إلى ترتيبات من بينها قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
1996/31امل�ؤرخ 25يوليو ،1996واملمار�سات التي كانت تنتهجها جلنة
حقوق الإن�سان ،مبا يكفل يف الوقت نف�سه الإ�سهام الأكرث فعالية لهذه الكيانات».
133
ولقد قام املجل�س بو�ضع �أ�س�س عمله و�آلياته يف �إطار ما قررته اجلمعية العامة يف
قرار �إن�شائه ،وتعلقت هذه �أ�سا�سا ببناء م�ؤ�س�ساته 134التي ورثها املجل�س عن جلنة
حقوق الإن�سان فيما يتعلق بالإجراءات اخلا�صة ،ونظام ال�شكاوى ،بالإ�ضافة �إلى
130ملزيد من التفا�صيل ،انظر حم�سن عو�ض ،الدورات اال�ستثنائية ملجل�س حقوق الإن�سان .حتليل وتوثيق ،معهد جنيف حلقوق
الإن�سان ،جنيف.2007 ،
131الفقرة ( )4قرار اجلمعية العامة رقم ،251/60مرجع �سابق.
132املرجع ال�سابق نف�سه.
133الفقرة ( ،)11املرجع ال�سابق نف�سه.
134انظر قرار جمل�س حقوق الإن�سان رقم ،1/5بناء م�ؤ�س�سات جمل�س حقوق الإن�سان التابع لأمم املتحدة/18 ،يونيو،2007
وقراره رقم 102/6يف � 27سبتمرب .2007
84