ولقد �أو�ضحت معاهدات حقوق الإن�سان �أهمية املجتمع املدين يف كفالة احرتام هذه
احلقوق من خالل الن�ص على احلقوق املرتبطة بتكوين هذا املجتمع وحركته ،و�أكدت
ذلك� ،أي�ضا ،الأمم املتحدة والتجمعات الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان،
فاملواد 19،21،22من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية تن�ص على حرية
التعبري واحلق يف التجمع ال�سلمي وحرية تكوين اجلمعيات مع �آخرين مبا يف ذلك
احلق يف الن�شاط النقابي ،وتن�ص املادتان 19،20من الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان على �أن لكل �شخ�ص احلق يف حرية الر�أي والتعبري وحرية اال�شرتاك يف
االجتماعات واجلمعيات ال�سلمية .ون�ص �إعالن الأمم املتحدة املتعلق بحق وم�سئولية
الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية حقوق الإن�س��ن واحلريات
الأ�سا�سية املعرتف بها عامليا 95يف مادته الأولى على �أنه من حق كل �شخ�ص ،مبفرده
وباال�شرتاك مع غريه� ،أن يدعو وي�سعى �إلى حماية و�إعمال حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية على ال�صعيدين الوطني والدويل .وتن�ص املادة اخلام�سة من هذا الإعالن،
فيما تن�ص عليه ،على حق الأفراد يف ت�شكيل املنظمات غري احلكومية �أو الروابط
�أو اجلماعات واالت�صال باملنظمات غري احلكومية �أو باملنظمات احلكومية الدولية.
وت�شمل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املنظمات واجلمعيات غري احلكومية التي تعمل
على �أ�سا�س تطوعي وغري ربحي مثل املنظمات العاملة يف جمال حقوق الإن�سان
والتعاونيات والنقابات وتعمل هذه امل�ؤ�س�سات على خدمة �أع�ضائها والق�ضايا العامة
التي تدخل يف جمال �أن�شطتها ب�شكل م�ستقل عن دور الدولة.
ولقد عرف بع�ض املراكز الدرا�سية املجتمع املدين «ب�أنه جملة امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية التي تعمل يف ميادينها املختلفة يف ا�ستقالل
ن�سبي عن �سلطة الدولة لتحقيق �أغرا�ض متعددة منها� :أغرا�ض �سيا�سية كامل�شاركة
95انظر قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم 144/53يف ،1988/12/9مرجع �سابق.
65