ين�ص عليها النظام القانوين للدولة.
78
-٣قيام ال�سلطة املخت�صة ب�إنفاذ الأحكام ال�صادرة ل�صالح املدعي �أو املتظلم.
79
-٤احلق يف الدفاع وغريه من �ضمانات املحاكمة العادلة.
80
-٥امل�ساواة �أمام القانون والق�ضاء.
81
كما ن�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف مواده الثامنة والعا�شرة واحلادية ع�شرة
على حق كل �شخ�ص يف اللجوء �إلى الق�ضاء لإن�صافه من �أي انتهاكات تنال حقوقه
واحلق يف حماكمة عادلة .و�أ�شري هنا ،على �سبيل املثال� ،إلى اجلوانب الآتية بالن�سبة
�إلى �سبل االنت�صاف يف النظام القانوين البحريني:
ت�ضمن د�ستور مملكة البحرين املعدل ن�صو�صا عديدة تتعلق ب�سبل االنت�صافواحلق يف املحاكمة العادلة وامل�ساواة �أمام القانون والق�ضاء ومن ذلك ما ن�صت
عليه الفقرة (و) من املادة ( )20على �أن «التقا�ضي مكفول وفقا للقانون» وما
ن�صت عليه الفقرة (ج) من املادة نف�سها على �أن «املتهم بريء حتى تثبت �إدانته
يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف
جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفق ًا للقانون».
ن�ص املر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة ،2002ب�ش�أن قانون ال�سلطة الق�ضائيةفيما ن�ص عليه ،على ا�ستقالل الق�ضاة و�أنه ال �سلطان عليهم يف �أداء اخت�صا�صاتهم
لغري القانون ،وعلى طريقة تعيينهم وح�صانتهم ،كما ن�ص على ترتيب املحاكم
82
78انظر املادة ( 3/2ب) من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،املرجع ال�سابق.
79انظر املادة ( 3/2ج) من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،املرجع ال�سابق.
80انظر املادة 14من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،املرجع ال�سابق.
81انظر املادتني 1/14 ،40من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،املرجع ال�سابق.
82انظر املر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر يف � 20أكتوبر ،2002ملحق
اجلريدة الر�سمية -العدد 2553الأربعاء � 23أكتوبر ،2002املر�سوم بقانون رقم ( )44ل�سنة 2012بتعديل بع�ض �أحكام
قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم امللكي بقانون رقم ( )42ل�سنة ،2002اجلريدة الر�سمية ،العدد - 2071اخلمي�س
� 27سبتمرب .2012
56