‫ثم حتفظت مملكة البحرين على هذه الفقرة‪.76‬‬ ‫و�إذا كانت ال�ضمانات القانونية حلقوق الإن�سان املتمثلة يف الن�ص على هذه احلقوق‬ ‫يف الد�ستور والت�شريع �أمرا �ضروريا �إال �أنه ال يعترب كافيا للحماية العملية �أو الفعلية‬ ‫حلقوق الإن�سان‪ ،‬فقد يتم الن�ص على هذه احلقوق ولكن ال توجد ال�سبل الكفيلة‬ ‫ل�ضمانها على �أر�ض الواقع خا�صة بالن�سبة �إلى احلقوق االقت�صادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬وباملثل فقد تثور ادعاءات ب�ش�أن انتهاك للحقوق املدنية وال�سيا�سية وال‬ ‫تتوافر الأدوات وال�سب�� القانونية للدفاع عن هذه احلقوق حال االعتداء عليها‪ ،‬ومن‬ ‫هنا جتيء �أهمية ال�ضمانات العملية �أو الفعلية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ 76‬انظر املر�سوم بقانون رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪ ،2002‬يف مار�س ‪ ،2002‬باملوافقة على االن�ضمام �إلى اتفاقية الق�ضاء على جميع‬ ‫�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة وتقريري مملكة البحرين الأول والثاين حول اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة واملقدم‬ ‫�إلى جلنة الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة وامل�شرفة على تطبيق االتفاقية املذكورة‪.‬‬ ‫‪54‬‬

Select target paragraph3