‫وال�شعوب لهذه الأ�س�س التفرقة على �أ�سا�س اجلماعة الإثنية ‪� Ethnic Group‬أو‬ ‫‪48‬‬ ‫الرثوة �أو �أي تفرقة من �أي نوع كان‪.‬‬ ‫احلقوق املدنية وال�سيا�سية‪:‬‬ ‫تعترب احلقوق املدنية �ضرورية للأفراد وهي �إما عامة‪ ،‬كاحلقوق الل�صيقة بال�شخ�ص‬ ‫لكونه �إن�سانا كاحلق يف احلياة و�سالمة ج�سمه و�أع�ضائه وحقه يف حماية كيانه‬ ‫الأدبي‪ ،‬وحق ال�شخ�ص يف �أن يتمكن من مزاولة ن�شاطه مثل حريته يف التنقل وحرية‬ ‫ال�سكن وحرمته وهذه حقوق تثبت للنا�س كافة فهي حقوق عامة ال يرد عليها تقادم‬ ‫وال تورث وال يتم التنازل عنها للغري بالت�صرف فيها نظرا لتالزمها مع ال�شخ�صية‪،‬‬ ‫و�إما خا�صة تتعلق بالأ�سرة �أو املعامالت املالية بني الأفراد‪.‬‬ ‫واحلقوق ال�سيا�سية هي تلك التي يتمتع بها املواطنون طبقا ملا ين�ص عليه الد�ستور‬ ‫والقانون وتتعلق �أ�سا�سا باحلق يف امل�شاركة يف النظام ال�سيا�سي للدولة كحق‬ ‫االنتخاب وحق الرت�شيح‪.‬‬ ‫وتندرج احلقوق املدنية وال�سيا�سية يف عداد احلقوق التقليدية بالن�سبة �إلى حقوق‬ ‫الفرد ك�إن�سان يف ذاته �أو حلقوقه ك�شخ�ص ينتمي �إلى جماعة �سيا�سية‪ .‬وكانت هذه‬ ‫الفئة من احلقوق الأ�سبق يف الظهور الرتباطها بال�صراع لت�أكيد حرية الفرد يف‬ ‫مواجهة الدولة و�إمكان افتئاتها على هذه احلرية‪.‬‬ ‫وهناك عدد من احلقوق املدنية وال�سيا�سية التي ين�ص عليها العهد الدويل للحقوق‬ ‫املدنية وال�سيا�سية‪ 49‬ومن هذه احلقوق‪ ،‬حق كل فرد يف احلياة وعدم جواز �إخ�ضاع‬ ‫�أي فرد للتعذيب �أو اال�سرتقاق‪ ،‬وحق كل فرد يف احلرية وال�سالمة ال�شخ�صية‪ ،‬وحق‬ ‫كل فرد يف حماكمة عادلة‪ ،‬وحق كل فرد يف �ضمانات ال�شرعية اجلنائية‪ ،‬وحق كل‬ ‫‪ 48‬انظراملادة (‪ )2‬من امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب‪ ،‬جمعية ر�ؤ�ساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية‪� ،‬أدي�س‬ ‫ابابا‪ 27 ،‬يونيو ‪.1981‬‬ ‫‪ 49‬انظر العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬مرجع �سابق‪.‬‬ ‫‪41‬‬

Select target paragraph3