املطلب الأول
مفهوم احلق واحلريات الأ�سا�سية (حقوق الإن�سان)
والتالزم بينه وبني الواجب
احلق ،يف القانون الو�ضعي ،ويف �إطار املعامالت املدنية واملالية ،هو م�صلحة يحميها
القانون ،وينفرد بها �صاحب احلق ويف �إطار هذه احلماية يقرر القانون ل�صاحب
احلق املكنة �أو القدرة على االنتفاع بهذا احلق �أو اقت�ضائه من الآخرين .فاحلق
�إما �أنه حق عيني ويرد «على �شيء» ومن ثم ي�ست�أثر به �صاحبه وينتفع به من دون
و�ساطة ،مثل حق امللكية ،وهذا احلق يحتج به وينتج �أثره يف مواجهة الكافة ،و�إما �أنه
حق �شخ�صي �أي حق ب�شيء ال ي�ستطيع �صاحبه االنتفاع به بدون و�ساطة املدين الذي
عليه احلق وال يحتج به �إال �إزاء هذا املدين ومطالبته قانونا تبعا لطبيعة حمل احلق
كونه عمال �أو امتناعا عن عمل .ومكنة االقت�ضاء هذه متكن �صاحب احلق من رفع
دعواه �إلى الق�ضاء القت�ضاء حقه .ولكن احلق مبعناه الأو�سع ،ي�شمل �أي�ضا احلريات
املقررة للنا�س جميعا� ،أي التي ال ينفرد بها �أحد من دون الآخر وذلك لكونهم
ب�شرا ولكونها ل�صيقة بطبيعتهم الإن�سانية وب�صفتهم �أفرادا يف جمتمعاتهم ويحمي
القانون �أي�ض ًا هذه احلقوق التي يطلق عليها حقوق الإن�سان �أو احلريات الأ�سا�سية.
�أي �أن احلريات الأ�سا�سية هي احلريات التي يتمتع بها النا�س جميعا بدون تفرقة
ب�سبب طبيعتهم الب�شرية فهي حقوق ل�صيقة بال�شخ�ص الآدمي فهي « ...مكنات
يتمتع بها الفرد ب�سبب طبيعته الب�شرية� ،أو نظرا لع�ضويته باملجتمع ،يحقق بها
الفرد �صاحله اخلا�ص ،وي�سهم بها يف حتقيق ال�صالح امل�شرتك للبالد ،وميتنع على
ال�سلطة �أن حتد منها �إال �إذا �أ�ضرت مب�صالح الآخرين».11
11الأ�ستاذ عبداهلل حممد ح�سني :احلرية ال�شخ�صية يف م�صر� ،ص ،28م�شار �إليه يف الدكتور هاين �سليمان الطعيمات ،حقوق
الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،دار ال�شروق ،عمان -الأردن� ،2001 ،ص.3
28