‫وعامــةٍ تفتــح المجــال ّ‬ ‫للتوســع فــي‬ ‫ـارات فضفاضــةٍ‬ ‫ٍ‬ ‫عبـ‬ ‫ّ‬ ‫المالحقــة الجزائيّ ــة‪ ،‬وال يتوافــق مــع الشــروط الواجــب‬ ‫ً‬ ‫وفقــا للمعاييــر الدوليــة لحقــوق‬ ‫توفرهــا فــي القيــود‬ ‫اإلنســان‪ ،‬وتحديـ ً‬ ‫ـي‬ ‫ـدا المــادة (‪ )19/3‬مــن العهــد الدولـ ّ‬ ‫الخــاص بالحقــوق المدنيّ ــة والسياســيّ ة‪ .‬باإلضافــة إلــى‬ ‫كفايــة المنظومــة الجزائيّ ــة القائمــة بهــذا اإلطــار‪ .‬مــع‬ ‫اإلشــارة إلــى إلغــاء قانــون الدفــاع واألوامــر الصــادرة‬ ‫بمقتضــاه عــام ‪2023‬م‪.‬‬ ‫عــن غالبيتهــم بعــد ســاعات مــن عمليــة التوقيــف‪ ،‬ومــا‬ ‫يــزال أحــد األفــراد موقوفـ ًـا بأمــر قضائــي بتهــم إحــداث‬ ‫بــأي وســيلةٍ‬ ‫شــغب أو التحريــض علــى الكراهيــة‬ ‫ّ‬ ‫كانــت بالمؤسســات التعليميّ ــة أو المنشــآت الرياضيّ ــة‬ ‫العامــة‬ ‫الســاح واإلضــرار باألمــوال‬ ‫ّ‬ ‫والحــث علــى حمــل ّ‬ ‫ً‬ ‫خالفــا ألحــكام المــادة (‪ 467/2‬مكــرر) مــن‬ ‫الخاصــة‬ ‫أو‬ ‫ّ‬ ‫قانــون العقوبــات رقــم (‪ )16‬لســنة ‪ ،1960‬وتهمــة إثارة‬ ‫النعــرات المذهبيّ ــة أو العنصريّ ــة خالفـ ًـا ألحــكام المــادة‬ ‫(‪ )150‬مــن قانــون العقوبــات رقــم (‪ )16‬لســنة ‪.1960‬‬ ‫على صعيد الممارسات‪:‬‬ ‫شــهد العــام ‪ 2022‬حجــب أحــد تطبيقــات التواصــل‬ ‫االجتماعــي (التيــك تــوك)‪ ،‬وذلــك علــى خلفيــة نشــر‬ ‫ّ‬ ‫تضمنــت محتــوى مفبــرك‬ ‫مجموعــات مــن األفــراد مــواد‬ ‫ّ‬ ‫ـي "وفــق مــا وصفتــه الحكومــة حينهــا"‪ ،‬علــى‬ ‫وتحريضـ ّ‬ ‫ّأنــه ّ‬ ‫يمثــل واقــع االحتجاجــات التــي شــهدتها المملكــة‬ ‫بســبب إضــراب شــاحنات النقــل فــي أواخــر العــام‬ ‫‪.2022‬‬ ‫ســياق متصــل‪ ،‬بلــغ عــدد القضايــا المتعلقــة‬ ‫وفــي‬ ‫ٍ‬ ‫بــذم هيئــة رســمية وإطالــة اللســان وإثــارة النعــرات‬ ‫والقضايــا المتعلقــة بالمــادة (‪ )11‬مــن قانــون الجرائــم‬ ‫اإللكترونيــة‪ ،‬وجريمــة مناهضــة نظــام الحكــم أو‬ ‫التحريــض علــى مناهضتــه‪ ،‬وجريمــة القيــام بأعمــال‬ ‫مــن شــأنها أن تعـ ّـرض المملكــة لخطــر أعمــال عدائيّ ــة‪،‬‬ ‫تعــرض األردنيّ يــن‬ ‫وتع ّكــر صالتهــا بدولــة أجنبيّ ــة‪ ،‬أو‬ ‫ّ‬ ‫لخطــر أعمــال ثأريــة تقــع عليهــم وعلــى أموالهــم خالفــاً‬ ‫كمــا رصــد المركــز خــال العــام ‪ ،2022‬توقيــف بعــض‬ ‫ألحــكام المــادة (‪/3‬ب) مــن قانــون منــع اإلرهــاب رقــم‬ ‫المركــز بزيارتهــم واتخاذ اإلجــراءات الالزمة‪ ،‬وتم اإلفراج‬ ‫إرهابيــة علــى النحــو اآلتــي‪:‬‬ ‫األفــراد علــى خلفيــة االحتجاجــات ذاتهــا‪ ،‬حيــث قــام‬ ‫(‪ )55‬لســنة ‪ 2006‬وجريمــة الترويــج ألفــكار جماعــة‬ ‫‪57‬‬ ‫عدد القضايا‬ ‫الجريمة‬ ‫ً‬ ‫ـتنادا الحــكام المــادة (‪ )191‬مــن قانــون العقوبــات‬ ‫ذم هيئــة رســمية اسـ‬ ‫عدد القضايا ‪ 378‬وال يوجد‬ ‫رقــم (‪ )16‬لســنة ‪ 1960‬وتعديالتــه‬ ‫حاالت توقيف‬ ‫ً‬ ‫ـتنادا ألحــكام المــادة (‪ )195‬مــن قانــون العقوبــات رقــم‬ ‫إطالــة اللســان اسـ‬ ‫‪ 193‬قضية وحاالت التوقيف‬ ‫(‪ )16‬لســنة ‪ 1960‬وتعديالتــه‬ ‫‪.76‬‬ ‫ً‬ ‫ـتنادا ألحــكام المــادة (‪ )150‬مــن قانــون العقوبــات رقــم‬ ‫إثــارة النعــرات اسـ‬ ‫‪ 84‬قضية وعدد حاالت‬ ‫(‪ )16‬لســنة ‪1960‬م‬ ‫التوقيف ‪41‬‬ ‫إرســال أو إعــادة إرســال أو نشــر بيانــات أو معلومــات عــن طريــق الشــبكة‬ ‫المعلوماتيــة أو الموقــع اإللكترونــي أو أي نظــام معلومــات تنطــوي‬ ‫ً‬ ‫ـتنادا ألحــكام المــادة (‪ )11‬مــن‬ ‫علــى ذم أو قــدح أو تحقيــر أي شــخص اسـ‬ ‫‪ 3058‬قضية وعدد حاالت‬ ‫التوقيف ‪.382‬‬ ‫قانــون الجرائــم اإللكترونيــة‬ ‫رقــم‬ ‫األردنــي‬ ‫القضائــي‬ ‫المجلــس‬ ‫كتــاب‬ ‫‪57‬‬ ‫‪2586/1/2‬تاريــخ‪2023/7/13‬م وكتــاب مديريــة القضــاء‬ ‫العســكري رقــم (م‪.‬ع‪/12/2/‬أمــن الدولــة‪ ،)6358/‬تاريــخ ‪15‬‬ ‫آذار ‪.2023‬‬ ‫‪44‬‬

Select target paragraph3