‫القضائــي األردنــي للعــام ‪ ،2022‬فقــد بلــغ مجمــوع‬ ‫األحــكام التــي قضــت ببدائــل العقوبــات الســالبة‬ ‫للحريــة الصــادرة (‪ )4193‬حكمـ ًـا‪ ،‬أي بنســبة زيــادة بلغــت‬ ‫(‪ ,)%1288‬مقارنــة بالعــام ‪.2021‬‬ ‫فيمــا بلــغ عــدد المؤسســات الحكوميــة الشــريكة فــي‬ ‫تنفيــذ العقوبــات البديلــة بالتعــاون مــع وزارة العــدل‬ ‫(‪ )15‬مؤسســة خــال العــام ‪ 2022‬مقارنــة بـــ(‪)13‬‬ ‫مؤسســة خــال العــام ‪2021‬م‪.40‬‬ ‫كمــا بلــغ عــدد القــرارات القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم‬ ‫الجزائيــة ودوائــر االدعــاء العــام المتضمنــة فــرض بدائــل‬ ‫ً‬ ‫قــرارا بحســب التقريــر‬ ‫التوقيــف مــا مجموعــه (‪)322‬‬ ‫الســنوي ألوضــاع المحاكــم النظاميــة والقضــاء اإلداري‬ ‫والنيابــة العامــة الصــادر عــن المجلــس القضائــي‬ ‫األردنــي للعــام ‪.2022‬‬ ‫أذن المخاصمة‪:‬‬ ‫مــن ضمــن االلتزامــات التــي تقــع علــى المحاميــن‬ ‫أوجبــت المــادة (‪ )62‬مــن قانــون نقابــة المحاميــن‬ ‫النظاميين وتعديالته رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1972‬المحامي‬ ‫ـام أو مجلــس‬ ‫بعــدم قبــول الوكالــة فــي دعــوى بحـ ّـق محـ ٍ‬ ‫نصــت‬ ‫النقابــة قبــل إجازتــه مــن قبــل النقيــب‪ ،‬حيــث ّ‬ ‫علــى التالــي‪" :‬علــى المحامــي أن ال يقبــل الوكالــة‬ ‫فــي دعــوى ضــد زميــل لــه أو ضــد مجلــس النقابــة قبــل‬ ‫إجازتــه مــن قبــل النقيــب"‪ .‬ويُ ش ـ ّكل هــذا القيــد إخـ ً‬ ‫ـاال‬ ‫بمبــدأ المســاواة فــي التقاضــي‪ ،‬وفــي الوقــت ذاتــه‬ ‫قيـ ً‬ ‫ـدا غيــر مشــروع ال ّيتفــق والمعاييــر الدوليّ ــة لحقــوق‬ ‫اإلنســان تحــول دون تم ّكــن األفــراد مــن الوصــول‬ ‫للعدالــة والتمتــع بضمانــات المحاكمــة العادلــة‪ ،‬وأبرزهــا‬ ‫ـام‪ .‬كمــا أن التشــريعات الناظمــة‬ ‫الحــق فــي توكيــل محـ ٍ‬ ‫لموضــوع صحــة الخصومــة أمــام القضــاء لــم ُتشــر إلــى‬ ‫هــذا القيــد‪ .‬كمــا تثيــر هــذه المســألة إشــكالية فيمــا‬ ‫يتعلــق بحالــة عــدم الــرد علــى الطلــب‪.‬‬ ‫وفــي هــذا اإلطــار تلقــى المركــز شــكاوى عديــدة‬ ‫تضمنــت وجــود إشــكاليات حالــت دون قــدرة األفــراد‬ ‫محــام للدفــاع عــن قضاياهــم‪.‬‬ ‫علــى توكيــل‬ ‫ٍ‬ ‫يدعــو المركــز إلــى ضــرورة إعــادة النظــر بهــذا النــص‪،‬‬ ‫مــن منطلــق عــدم انســجامه مــع مبــدأ المســاواة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫تترتــب عليــه‪ ،‬وتشــ ّكل‬ ‫واإلشــكاليات العمليّ ــة التــي‬ ‫ً‬ ‫عائقــا أمــام حــق التقاضــي المكفــول للجميــع دون‬ ‫التمييــز بموجــب الدســتور والمعاييــر الدوليّ ــة لحقــوق‬ ‫ّ‬ ‫والتمتــع الكامــل بضمانــات المحاكمــة العادلــة‪.‬‬ ‫اإلنســان‪،‬‬ ‫الجلوة العشائرية‪:‬‬ ‫أقــرت وثيقــة ضبــط الجلــوة العشــائريّ ة فــي العــام‬ ‫ّ‬ ‫‪ ،2021‬التــي تختــص بمعالجــة اآلثــار الســلبيّ ة لتقاليــد‬ ‫وعــادات شــائعة كان لهــا أثــر علــى تمتــع األفــراد بحــق‬ ‫اإلقامــة والتنقــل‪ .‬ويؤ ّكــد المركــز أهميــة هــذه الوثيقــة‬ ‫ضمانــات‬ ‫ٍ‬ ‫تضمنتــه مــن‬ ‫العملــي‪ ،‬ومــا‬ ‫فــي الواقــع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫قانونيّ ــةٍ ُتســهم فــي تحقيــق مبــدأ ســيادة القانــون‬ ‫والحـ ّـق‪ ،‬مــن خــال الحـ ّـد مــن ظاهــرة "الجلــوة" تمهيـ ً‬ ‫ـدا‬ ‫إلنهائهــا"‪ ،‬وهــو مــا يكفــل ّ‬ ‫التمتــع بطائفــة واســعة‬ ‫ـي والمعاييــر‬ ‫مــن الحقــوق المكفولــة بالدســتور األردنـ ّ‬ ‫اإلقليميّ ــة والدوليّ ــة لحقــوق اإلنســان‪.‬‬ ‫ومــن أبــرز الضمانــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة‪ ،‬التــي‬ ‫ّ‬ ‫المجتمعي‪ :‬اقتصــار تطبيــق الجلــوة‬ ‫الســلم‬ ‫تحقــق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الخاصــة بالقتــل فقــط‪،‬‬ ‫علــى القضايــا العشــائريّ ة‬ ‫ّ‬ ‫وقصــر الجلــوة علــى‪ :‬القاتــل‪ ،‬ووالـــد القاتــل‪ ،‬وأبنــاء‬ ‫القاتــل مــن الذكــور فقــط ال غيــر"‪ .‬ولمــدة "ســـنة واحـــدة‬ ‫قابلـــة ّ‬ ‫للتجديـــد‪ .‬كمــا حـ ّـددت الوثيقــة أن "مكـــان الجلـــوة‬ ‫يكـــون مـــن لـــواء إلى لـــواء‪ ،‬أو مـــن حي إلى حي داخل‬ ‫ّ‬ ‫وحــددت‬ ‫المدينــة‪ ،‬وحســب نــوع وظــروف القضيــة"‪.‬‬ ‫أن "تقديــر قيمــة ّ‬ ‫الديــة يعــود إلــى قاضــي القضــاة"‪.‬‬ ‫وقضــت الوثيقــة بإلزاميــة انتهــاء كافـــة اإلجـــراءات‬ ‫القطعــي؛‬ ‫القضائــي‬ ‫العشــائرية حـــال صـــدور الحُ كـــم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫الســلطات واســتقاللية‬ ‫تجســيدا لمبــدأ الفصــل بيــن ّ‬ ‫الســلطة القضائيّ ــة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 40‬كتاب وزارة العدل رقم (‪/5/17‬ن‪ ،)7589/‬تا��يخ ‪.2023/4/18‬‬ ‫‪34‬‬

Select target paragraph3