.7
العدل والشؤون اإلسالمية خود هؤالا املرظحين بالعضوية دون اجة إلى إجراا
االنتخاو في الدائرةن.
وأعقبتها املادة رقم ( )20من ذات القانون لتنص على أن :ن ْينتخب عضو مألس النواو
باأل��لبية املالقة لعدد األصوات الصحيحة القا اعايت في االنتخاو خإن لم تتحق
ه ه األغلبية أل د من املرظحين في الدائرة اعيد االنتخاو بين االثنين الحاصلين على
ا بفعدد من األصوات ،خإن عساوى مع ثانابما غيفه في عدد األصوات اقوفك معطما في
انتخاو املرة الثانية ،وفي ه ه الحالة يعتبف ً
خائزا من صل على ا بفعدد من األصوات،
خإن عساوى ا فمن وا د تأرى القرعة خيما بي بم بمعرخة رئيس اللجنة الفرعية وفي
جميع األ وال يثنت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرد عدد ما صل عليه كل
مرظح من اصوات في دائرته ،ويوقع رئيس اللجنة وامين السر ه ا املحضر وتقفل
صنادي اوراق االقوفاا ،ويرسل املحضر واألوراق االنتخابية إلى رئيس لجنة االقراع
على سالمة االنتخاو ال ي يتولى اإلعالن عن اسم املرظح الفائزن.
.8
وفي الشأن البلدي ،جاءت أحكام نصوص املواد أرقام (،)27( ،)26( ،)25( ،)24( ،)23
( )28من املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 2002بشأن نظام انتخاب أعضاء املجالس
البلدية وتعديالته ،لتحمل في مضمونها ذات األحكام املنظمة للعملية االنتخابية ألعضاء
مجلس النواب.
85