‫املقدمة‬ ‫األس اااس القانوني واإلجرااات التنظيمية القا قامت ببا املؤس اس ااة الوطنية لحقوق اإلنس ااان‬ ‫ملر اقبة العملية االنتخابية‬ ‫ُيعددد الحق في الترشد د د دديح واالنتخدداب من أبرز الحقوق املدددنيددة والس د د د ديدداس د د د ديددة وأحددد ركددائ الحكم‬ ‫الديمقراطي القائم على أن الش د د ددع مص د د دددر الس د د ددطات جميعا‪ ،‬ذلك أن وجود عملية انتخابية‬ ‫شددفافة ون يهة ُيعد أحد أهم الضددمانات لوجود الدولة القانونية‪ ،‬وأن غياب هذا الحق أو عرقلة‬ ‫التمتع في ممارسته هو أمر يؤدي إلى االنتقاص من العناصر القانونية لقيام هذه الدولة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اوال‪ :‬املنظور الوطنا للح في الوفقي واالنتخاو‬ ‫‪.1‬‬ ‫لقد كفل دسد د ددتور مملكة البحرين حق املواطنين في الترشد د دديح واالنتخاب من خالل النص‬ ‫ً‬ ‫عليهما ص دراحة في املادة رقم (‪ )1‬الفقرة (ه د د د د دد) منها على أن "للمواطنين‪ ،‬رجاال ونسا ًااا‬ ‫املشا ا ا ااار ة في الشا ا ا ااؤون العامة والتمتع بالحقوق السا ا ا ااياسا ا ا ااية بما خابا االنتخاو‬ ‫ً‬ ‫وخقا لط ا الدس ااتوروللش اارو واألوض اااا القا يني با القانون وال يأود‬ ‫والوفق ااي وسلو‬ ‫ً‬ ‫ان يحرم ا د املواطنين من االنتخاو او الوفقي إال وخقا للقانون"‬ ‫‪.2‬‬ ‫كما أوجد املشرع جملة من التشريعات التي وضعت القواعد التفصيلية املنظمة ملمارسة‬ ‫الحق في الترشد د د دديح واالنتخاب وحمايتهما‪ ،‬ومنها املرسد د د ددوم بقانون رقم (‪ )14‬لسد د د ددنة ‪2002‬‬ ‫بشد ددأن مباشد ددرة الحقوق السد ددياسد ددية وتعديالته‪ ،‬باإلضد ددافة إلى املرسد ددوم بقانون رقم (‪)15‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3