ومباش ددرة الحقوق الس ددياسد دية في أجواء تض ددمن س ددير العملية االنتخابية بنزاهة وش ددفافية
وفق ضد د ددواب قانونية من شد د ددأنها الحيلولة دون االعتداء على حرياتهم بالقول أو بالفعل،
وفي ظل دعاية انتخابية قائمة على املنافسة الشريفة والنزيهة.
.17وحسد ددبما نصد ددت عليه املادة رقم ( )27من املرسد ددوم بقانون رقم ( )15لسد ددنة 2002بشد ددأن
مجلسد د ي الش ددور والنواب وتعديالته ،على أن :نتوقف جميع اعمال الدعاية االنتخابية
في انحاا اململكة قبل املوعد املحدد لعملية االقوفاا بأراع وعشا ا ا اارين س ا ا ا اااعةن ،تابعت
املؤسد دس ددة قيام بعض املترش ددحين على نحو مباش ددر أو غير مباش ددر في االس ددتمرار بالدعاية
االنتخابية في مدة الص ددمت االنتخابي -خالل الدور األول ودور اإلعادة -من خالل الترويج
ألنفسد د م عبر االس ددتعانة بحس ددابات ترويجية في مختلف وس ددائل التواص ددل االجتماعي غير
املخصدصدة ل م شدخصديا ،باإلضدافة إلى قيام أشدخاص يعملون ضدمن حمالتهم االنتخابية
بالدعاية ل ؤالء املترشحين ،وكذلك عن قيام آخرين منهم بنقل لوحاتهم االنتخابية لتكون
على مقرب ددة من مراك االقتراع والفرز ،وهي في جميع ددا ُتش د د د دك ددل انته دداكد دا ألحك ددام الق ددانون
والقرارات املنظمة للعملية االنتخابية.
.18وتؤكد املؤسسة في هذا الصدد أن فلسفة الصمت اا��نتخابي وما يتصل به من ممارسات
تتصد د د د ددل بددالدددعددايددة االنتخددابيددة تكمن في تر الحريددة للندداخ د لتحددديددد خيدداراتدده ،وعدددم
تشد د ددويشد د دده أو التأةير فيه ،ألن الناخ يتعرض في السد د دداعات التي تسد د ددبق االقتراع لعملية
ضد د د ددغ نفس د د د د ي قد تؤةر في تحدديد خيداراته االنتخدابيدة ،ومن هندا جاء القدانون ليقر مدة
الصددمت االنتخابي إلى جان حظر بعض املمارسددات في الدعاية االنتخابية ،لضددمان عدم
61