‫ومباش ددرة الحقوق الس ددياسد دية في أجواء تض ددمن س ددير العملية االنتخابية بنزاهة وش ددفافية‬ ‫وفق ضد د ددواب قانونية من شد د ددأنها الحيلولة دون االعتداء على حرياتهم بالقول أو بالفعل‪،‬‬ ‫وفي ظل دعاية انتخابية قائمة على املنافسة الشريفة والنزيهة‪.‬‬ ‫‪ .17‬وحسد ددبما نصد ددت عليه املادة رقم (‪ )27‬من املرسد ددوم بقانون رقم (‪ )15‬لسد ددنة ‪ 2002‬بشد ددأن‬ ‫مجلسد د ي الش ددور والنواب وتعديالته‪ ،‬على أن‪ :‬نتوقف جميع اعمال الدعاية االنتخابية‬ ‫في انحاا اململكة قبل املوعد املحدد لعملية االقوفاا بأراع وعشا ا ا اارين س ا ا ا اااعةن‪ ،‬تابعت‬ ‫املؤسد دس ددة قيام بعض املترش ددحين على نحو مباش ددر أو غير مباش ددر في االس ددتمرار بالدعاية‬ ‫االنتخابية في مدة الص ددمت االنتخابي ‪ -‬خالل الدور األول ودور اإلعادة ‪ -‬من خالل الترويج‬ ‫ألنفسد د م عبر االس ددتعانة بحس ددابات ترويجية في مختلف وس ددائل التواص ددل االجتماعي غير‬ ‫املخصدصدة ل م شدخصديا‪ ،‬باإلضدافة إلى قيام أشدخاص يعملون ضدمن حمالتهم االنتخابية‬ ‫بالدعاية ل ؤالء املترشحين‪ ،‬وكذلك عن قيام آخرين منهم بنقل لوحاتهم االنتخابية لتكون‬ ‫على مقرب ددة من مراك االقتراع والفرز‪ ،‬وهي في جميع ددا ُتش د د د دك ددل انته دداكد دا ألحك ددام الق ددانون‬ ‫والقرارات املنظمة للعملية االنتخابية‪.‬‬ ‫‪ .18‬وتؤكد املؤسسة في هذا الصدد أن فلسفة الصمت اا��نتخابي وما يتصل به من ممارسات‬ ‫تتصد د د د ددل بددالدددعددايددة االنتخددابيددة تكمن في تر الحريددة للندداخ د لتحددديددد خيدداراتدده‪ ،‬وعدددم‬ ‫تشد د ددويشد د دده أو التأةير فيه‪ ،‬ألن الناخ يتعرض في السد د دداعات التي تسد د ددبق االقتراع لعملية‬ ‫ضد د د ددغ نفس د د د د ي قد تؤةر في تحدديد خيداراته االنتخدابيدة‪ ،‬ومن هندا جاء القدانون ليقر مدة‬ ‫الصددمت االنتخابي إلى جان حظر بعض املمارسددات في الدعاية االنتخابية‪ ،‬لضددمان عدم‬ ‫‪61‬‬

Select target paragraph3