.6
وعليه ،فقد حدد القانون اإلجراءات التي يل م على املترشد د د اتخاذها في سد د د يل ممارس د ددته
حقه في الترش ،سواء كان لعضوية مجلس النواب أم لعضوية املجلس البلدي ،ومن بين
أهم تلددك اإلجراءات التقدددم كتددابددة إلى لجنددة اإلش د د د درا على سد د د ددالمددة االنتخدداب في املراك
اإلشد درافية املوزعة على محافظات اململكة األربع بعد اس ددتيفاء الش ددرو املبينة في القانون
واملشار إليها سلفا.
.7
ومنح القانون الحق لكل من لم يرد اس ددمه في قوائم املترش ددحين ،طل إدراج اس ددمه في تلك
القوائم ،كم ددا منح دده الق ددانون حق االعتراض على إدراج اسد د د ددم أي من املرشد د د ددحين ،وعلى
اللجنددة أن تص د د د دددر قرارهددا خالل مدددة ةالةددة أيددام من تدداري تقددديمدده ،واعتبر القددانون عدددم
إصد د د دددار اللجنة لقرارها خالل تلك املدة ،قرارا ضد د د ددمنيا بالرفض ،وعلى صد د د دداح الطل
اللجوء إلى محكمة االسد د د ددت نا العليا املدنية للطعن على القرار خالل مدة ةالةة أيام من
تاري ص د د دددوره ،على أن تفص د د ددل فيه املحكمة خالل س د د ددبعة أيام من تاري إقامة الدعو ،
ويكون فصل ا فيه نهائيا غير قابل للطعن.
.8
وفي املقابل ،فقد منح القانون للمترشد د حق التنازل عن ترش ددحه وفق املادة رقم ( )15من
املرسددوم بقانون رقم ( )15لسددنة 2002بشددأن مجلسد ي النواب والشددور وتعديالته ،ويأتي
هددذا اإلجراء ليكفددل من جددان د آخر حق األفراد في حريددة ممددارسد د د د ددة الحق في املشد د د د دداركددة
الس ددياس ددية ،كما منحه ذات الحق بالنس ددبة للترش د للمجالس البلدية ،في املادة رقم ()17
من املرسد ددوم بقانون رقم ( )3لسد ددنة 2002بشد ددأن نظام انتخاب أعضد دداء املجالس البلدية
وتعديالته .كما منح القانون املترش د د د د الحق في تسد د د ددلم جداول الناخبين التابعين للدائرة
46