تكون عضا ا ا ااويته بمألس النواو قد دالت بسا ا ا اانب االسا ا ا ااتقالة وسلو خالل الفصا ا ا اال
التشرليي ال ي قدم خيه استقالتهن.
.4
أما بشأن االنتخابات البلدية ،فقد نظم املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 2002بشأن نظام
انتخاب أعضاء املجالس البلدية وتعديالته ،أحكام الترشيح للعضوية ،حيث نصت املادة
رقم ( )14منه على أن :نيقدم من يرغب في ترقي نفسه لعضوية املجلس البلدي طلب
ً
الوفقي تابة إلى اللجنة املنص ااو علابا في املادة السابعة من ه ا القانون
مشفوعا
بتاز ية عشرة ناخبين من الدائرة االناتخاباية ،على ان ْيحدد في ه ا الالب الدائرة القا
يرظح نفسه خابا ،وال يأودللناخب ان يزكي ا فمن مرظح ن.
.5
ولضمان التمتع بالحق في الترشيح سواء كان لعضوية مجلس النواب أم لعضوية املجلس
البلدي ،فقد كفل القانون لكل من تقدم للترش دديح ولم يرد اس ددمه في الكش ددف املعد لذلك
الطل إلى لجنة اإلش د د د درا على سد د د ددالمة االنتخاب إدراج اسد د د ددمه ضد د د ددمن املرشد د د ددحين ،أو
االعتراض على إدراج اسد د د ددم أي من املرشد د د ددحين خالل م دددة عرض الكشد د د ددو .وفي جميع
األحوال فقد أتاح القانون لصد د دداح املصد د ددلحة حق الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة
االست نا العليا املدنية ،وهو الذي نظمته املادة رقم ( )13من املرسوم بقانون رقم ()15
بشد ددأن مجلسد د ي الشد ددور والنواب وتعديالته ،ومثله أيضد ددا بالنسد ددبة إلى عضد ددوية املجالس
البلدية نظمته املادة رقم ( )15من املرسد د د ددوم بقانون رقم ( )3لسد د د ددنة 2002بشد د د ددأن نظام
انتخاب أعضاء املجالس البلدية وتعديالته.
45