‫املبحث الثالث‬ ‫مر لة تلقي طلبات الوفقي واالعوفاض علابا والاعون القضائية املقدمة‬ ‫‪.1‬‬ ‫نظم املرسدوم بقانون رقم (‪ )14‬لسدنة ‪ 2002‬بشدأن مباشدرة الحقوق السدياسدية وتعديالته‬ ‫املسددائل املتعلقة بتلقي طلبات الترشدديح‪ ،‬حيث نصددت املادة رقم (‪ )15‬منه على أن‪ :‬نيحدد‬ ‫ميعاد االنتخابات العامة ملجلس النواو بأمر ملكي‪ ،‬ويكون إص ا ا ا ااداراألمر قبل التاري‬ ‫املحدد إلجراا االنتخابات بخمسا ا ا ااة واراعين ً‬ ‫يوما على األقل ويحدد ميعاد االنتخابات‬ ‫التكميلية بقرارمن وديرالعدل والشؤون اإلسالمية‪ ،‬ويكون إصدارالقرارقبل التاري‬ ‫املحاادد إلجراا االنتخااابااات بثالثين يومااا على األقاال ويأااب ان يتضا ا ا اامن األمر او القرار‬ ‫تاري خت باو الوفقي وتاري قفله ن‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وجدداءت املددادة رقم (‪ )3‬في فقرتهددا الثددانيددة من القددانون نفس د د د دده‪ ،‬لتمنع من الترشد د د دديح فئددات‬ ‫جاءت على س د يل الحص در‪ ،‬حيث نصددت على أنه‪ :‬ن ْويمنع من الوفقااي ملجلس النواو كل‬ ‫من‪-1 :‬املحكوم عليه بعقوبة جناية قى وإن صا ا اادربشا ا ااأنه عفو خا عن العقوبة او‬ ‫ْر َّد إليااه اعتباااره ‪ -2‬املحكوم عليااه بعقوبااة الحنس في الجرائم الع ُّماديااة ملاادة تزيااد على‬ ‫ُّ‬ ‫سا ا ا ااتة اقا ا ا ااطر قى وإن ص ا ا ا اادر بش ا ا ا ااأنه عفو خا عن العقوبة ‪ -3‬قيادات واعضا ا ا اااا‬ ‫َّ‬ ‫الجمعيات السا ااياسا ااية الفعليين املنحلة بحكم باني الرتكاببا مخالفة جسا اايمة أل كام‬ ‫ه‬ ‫اي قااانون من قواني بااا ‪ -4‬كاال ُمن عع َّماد اإلضا ا ا ااراراو ععاياال سا ا ا اايف‬ ‫دسا ا ا ااتور اململكااة او ا‬ ‫‪43‬‬

Select target paragraph3