ً
االنتخابية املنصو علابا في ه ا القانون ،وسلو ما لم يكن الحكم موقوخا تنفي ه او
كان املحكوم عليه قد رد إليه اعتباره
ويمنع من الوفقا ا ا ااي ملجلس النواو كاال من -1 :املحكوم عليااه بعقوبااة جنااايااة قى وإن
ص ا ا ا اادر بش ا ا ا ااأنااه عفو خااا عن العقوبااة او رد إليااه اعتباااره -2املحكوم عليااه بعقوبااة
الحنس في الجرائم العمدية ملدة تزيد على ستة اقطر قى وإن صدربشأنه عفو خا
َّ
عن العقوبة -3قيادات واعض اااا الجمعيات الس ااياس ااية الفعليين املنحلة بحكم باني
ه
اي قانون من قواني با -4كل ُمن
الرتكاببا مخالفة جسا ا اايمة أل كام دسا ا ااتور اململكة او ا
َّ
ععمد اإلضااراراو ععايل ساايفالحياة الدسااتورية او النيابية ،وسلو بإ باا او ُّترك العمل
النيااي باملجلس ،او تم إسقا عضويته ل ات األسباو"
.4
وقد أعطى القانون في املادة رقم ( )4منه ،مسد د د ددؤولية للنيابة العامة في إبالغ وزارة العدل
والشد د د ددؤون اإلسد د د ددالمية واألوقا باألحكام النهائية التي يترت عليها الحرمان من مباشد د د ددرة
الحقوق الس ددياس ددية خالل خمس ددة عش ددر يوما من التاري الذي يص ددبح فيه الحكم نهائيا،
وأردفت املادة رقم ( )6من ذات القانون لتقض د ي بأنه ُيقيد في جداول الناخبين كل مواطن
له حق مباشرة الحقوق السياسية.
.5
وأسند القانون في املادة رقم ( )7��منه ،م مة إعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات الترشيح
وفحص د د ا ،والنظر في االعتراض د ددات والطلبات ،إلى لجنة اإلش د درا على س د ددالمة االس د ددتفتاء
واالنتخاب ،كما حددت ذات املادة عدد أعضدائها وشدرو عضدويتها وطريقة التعيين فيها،
ْ
حيث نص د د ددت على أنه" :عش ا ا ااكل في كل مناقة انتخابية بقرارمن وديرالعدل والش ا ا اؤون
35